للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (فمنها): حق المضارب في الربح بعد الظهور وقبل القسمة، وفيه روايتان:

إحداهما: أنه يملكه (١) بالظهور.

والثانية: لم يملكه، وإنما ملك أن يتملكه، وهو حق متأكد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالكُ المالَ؛ غرم نصيبه، وكذلك الأجنبي؛ ولو أسقط المضارب حقه منه، فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط، وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي "التلخيص" احتمالان:

أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة.

والثاني: لا [يسقط] (٢)؛ لأن الربح [ها] (٣) هنا مقصود وقد تأكد سببه، بخلاف الغنيمة؛ فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة اللَّه [تعالى] (٤) لا المال.

- (ومنها): حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وفيه وجهان:

أحدهما -وهو المنصوص، وعليه جمهور (٥) الأصحاب-: أنه يثبت [الملك فيها] (٦) بمجرد الاستيلاد، لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟


(١) في المطبوع: "يملكها"، وفي (أ) و (ب): "ملكه".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).
(٥) في (ج): "أكثر".
(٦) في (ج): "فيه الملك".