للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن حوائجه، ولو سبق غيره وحقق سبب الملك بحيازته إليه؛ فقال القاضي والأكثرون: يملكه، وخرج ابن عقيل أنه لا يملكه؛ لأنه سبب منهي عنه؛ فلا يفيد الملك، ويشبه هذا الخلاف في الطائفة التي تغزو بدون إذن الإِمام؛ هل يملكون شيئًا من غنيمتهم أم لا، وقرر القاضي [في موضع] (١) [آخر] (٢) من "خلافه" أن الأسباب الفعلية تفيد الملك؛ وإن كانت محظورة؛ كأخذ المسلم أموال أهل الحرب غصبًا [منهم] (٣)؛ وإن دخل [إليهم] [بأمان] (٤)، بخلاف القولية.

وفي موضع آخر صرح بخلاف ذلك، وأنه لا يملك به المسلم، وهو الصحيح من المذهب.

- (ومنها): متحجر الموات، المشهور أنه لا يملكه بذلك، ونقل صالح عن أبيه ما يدل على أنه يملكه (٥).

وعلى الأول؛ فهو أحق بتملكه بالإحياء، فان بادر الغير وأحياه (٦)؛


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٤) ما بين المعقوفتين الأولتين سقط من (ج)، وما بين المعقوفتين الأخرتين سقط من (أ).
(٥) في "مسائل صالح" (٣/ ١١٤/ ١٤٥٧): "وقال [أي: الإِمام أحمد رحمه اللَّه]: من حجر أرضًا ليست لأحد، فهي له" اهـ.
وانظر: "مسائل عبد اللَّه" (٣١٥/ ١١٧١)، و"المقنع" (٢/ ٢٨٦)، و"المبدع" (٥/ ٢٤٨)، و"الإنصاف" (٦/ ٣٥٤)،
(٦) في المطبوع و (ج): "فأحياه".