ويشير المصنف إلى ما أخرج مالك في "الموطأ" (٧٤٦ - رواية يحيى، ورقم ٢٨٩٧ - رواية أبي مصعب، و ٣٥٨ - رواية محمد بن الحسن) -ومن طريقه الشافعي في "المسند" (٢/ ١٣٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٥٧) و"معرفة السنن والآثار" (٩/ رقم ١٢٢٦٤) -، ويحيى بن آدم في "الخراج" (رقم ٣٥٣)؛ من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه -وشك فيه يحيى، فقال: "أظنه عن أبيه، ولعله رواه من حفظه"، بإسناده رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل، كما قال البيهقي-: "إن الضَّحَّاك بن خليفة ساق خليجًا له من العُرَيض، فأراد أن يُمرَّ في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمدّ، فقال الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة، تشرب منه أولًا وآخرًا، ولا يضرك؟ فأبى محمد، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن سلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال: لا. فقال عمر لمحمد بن مسلمة: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا واللَّه. فقال عمر رضي اللَّه عنه: واللَّه، لِيمرنَّ به ولو على بطنك. فأمر عمر أن يمر به؛ ففعل الضحاك". وله طريق أُخرى أشار إليها البيهقي وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٢/ ٢٢٩/ رقم ٣٢٥٤٤)، ثم ظفرت بها في "الخراج" ليحيى بن آدم (رقم ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠)، وهي مرسلة أيضًا، أفاده البيهقي. والطريقان يشدان بعضهما بعضًا؛ فهو إن شاء اللَّه تعالى بهما حسن. (٢) في (ج): "يقاسم". (٣) في (ب): "خرجها".