للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطريق في حصة أحد المقتسمين ولا منفد للآخر؛ لم تصح القسمة، وعلى هذا حمله صاحب "شرح الهداية".

وخرج صاحب "المغني" [من مسألة] (١) أبي طالب وجهًا في مسألة الطريق بصحة القسمة وبقاء حق الاستطراق فيه للآخر (٢)؛ وبينهما فرق؛ فإن الطريق لا يراد منه سوى (٣) الاستطراق؛ فالاشتراك فيه يزيل معنى القسمة والاختصاص، بخلاف إجراء الماء على السطح؛ فإنه لا يمنع صاحب السطح من الانفراد بالانتفاع به بسائر وجوه الانتفاعات المختصة بالملك، [واللَّه أعلم] (٤).

- (ومنها): لو باع أرضًا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه، أو شجرًا عليه ثمر لم يبد صلاحه؛ كان ذلك مبقى في الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذ [بغيره أجرة، ولو أراد تفريغ الأرض من الزرع لينتفع بها إلى وقت الجذاذ] (٥) أو يؤجرها؛ لم يكن له ذلك، كما لا يملك [الجار إعارة] (٦) غيره ما يستحقه من الانتفاع بملك جاره، وكذلك لو باع زرعًا [قد] (٧) بدا صلاحه في أرض؛ فإن عليه إبقاءه إلى وقت صلاحه للحصاد، فأما إن باع شجرة؛ فهل يدخل منبتها في البيع؟


(١) في المطبوع: "في رواية".
(٢) انظره: "المغني" (١٠/ ١٥٢/ ٨٣٢٥).
(٣) في (ج): "إلا".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "إيجار".
(٧) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.