للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول بالجواز؛ فإما نجسة العين كدهن الميتة؛ [فالمذهب المنصوص] (١) أنه لا يجوز الانتفاع به، ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدل على جوازه.

- (ومنها): جلد الميتة المدبوغ إذا قيل بجواز (٢) الانتفاع به في اليابسات، فأما ما لا يجوز الانتفاع به من النجاسات بحال؛ فلا يد نابتة عليه، وآية ذلك أنه لا يجب رده [على من انتزعه ممن هو في يده، بخلاف ما فيه نفع مباح؛ فإنه يجب رده] (٣).

نعم، لو غصب خمرًا، فتخللت في يد الغاصب؛ وجب ردها. ذكره القاضي وابن عقيل والأصحاب؛ لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب؛ فكأنها تخللت في يده.

واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التخمر (٤)؛ فأطلق الأكثرون الزوال؛ منهم القاضي وابن عقيل، وظاهر كلام بعضهم أن الملك لم يزل، ومنهم صاحب "المغني" (٥) في (كتاب الحج)، وفي كلام القاضي ما يدل عليه.

وبكل حال؛ فلو عادت خلًّا؛ عاد الملك الأول بحقوقه (٦) من ثبوت الرهينة وغيرها، حتى لو خلف خمرًا ودينًا، فتخللت الخمر؛ قضي دينه


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فالمنصوص".
(٢) في المطبوع و (ج): "يجوز".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في المطبوع: "التخمير".
(٥) انظر: "المغني" (٥/ ١٦٠/ ٣٩٧٩).
(٦) في المطبوع و (ج): "لحقوقه".