للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وجهين سبق ذكرهما.

والثالث: أنه يمنع صحة التصرف، وفي ذلك وجهان أيضًا سبقا، وهل يتعلق (١) حقهم بالمال من حين المرض أم لا؟

تردد الأصحاب في ذلك، ونقل الميموني عن أحمد فيمن عليه دين يحيط بجميع ما ترك يجوز له أن يعتق أو يهب (٢) (أعني (٣): الميت)؛ قال: نعم. قلت: هذا ليس له مال. قال: أليس ثلثه له؟ قلت: ليس هذا المال له. قال: أليس هو الساعة في يده؟ قلت: بلى! ولكنه لغيره. قال: دعها؛ فإنها مسألة فيها لبس. والذي كان عنده على ما ناظرته (٤) أن [ذا] (٥) جائز.

واستشكل القاضي هذه الرواية فيما قرأته بخطه، وجعل ظاهرها صحة الوصية بالثلث مع الدين، وحملها على أحد وجهين: إما أن يكون حكم المريض مع الغرماء كحكمه مع الورثة لتعلق حق الجميع بماله؛ فلا يكون ممنوعًا من التصرف بالشك مع واحد منهما، أو أن يقف صحة تصرفه على إجازة الغرماء.

وقال الشيخ تقي الدين: هي تدل (٦) على أن الغرماء لا يتعلق حقهم بالمال إلا بعد الموت؛ لأن حقهم في الحياة في ذمته، والورثة لا يتعلق


(١) في المطبوع: "تعلق".
(٢) في (ج) والمطبوع: "ويهب".
(٣) في المطبوع و (ج): "يعني".
(٤) في (ج): "ناظر به".
(٥) في المطبوع و (ج): "هذا".
(٦) في المطبوع: "بدل"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.