للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع وحقوق التملك؛ فهل يصح نقل الحق فيها أم لا؟

إن كانت لازمة؛ جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض، وفي جوازه بعوض خلاف] (١)، وتستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعًا لضرر الأملاك؛ فلا يصح النقل فيها بحال، وتصح المعاوضة على إثباتها [وإسقاطها] (٢)، ويندرج في ذلك (٣) مسائل:

- (منها): ما ثبتت (٤) عليه يد الاختصاص؛ كالكلب والزيت النجس المنتفع به؛ فإنه تنتقل (٥) اليد فيه بالإرث، والوصية والإعارة (٦) في الكلب وفي الهبة وجهان، اختار القاضي عدم الصحة، وخالفه صاحب "المغني" (٧)، وليس بينهما خلاف في الحقيقة؛ لأن نقل اليد في هذه الأعيان بغير عوض جائز؛ كالوصية، وقد صرح [به] (٨) القاضي في "خلافه".

وأما إجارة الكلب؛ فالمذهب أنها لا تصح؛ لأنها معاوضة ولا مالية


(١) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله: "وتصح المعاوضة على إثباتها واستيفائها".
(٢) في المطبوع: "واستيفائها".
(٣) في المطبوع: "ذلك في" بتقديم وتأخير.
(٤) في (أ): "ما ثبت".
(٥) في (ب): "تنقل".
(٦) في (ج): "والعارية".
(٧) انظره في: "المغني" (٦/ ١٥٢ - ١٥٣/ ٤٧٩٥).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).