للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العين المغصوبة وخلى بينها (١) وبين المشتري، فتلفت قبل النقل، ثم جاء المالك: أن له [تضمين] (٢) المشتري. قال: وإن سلمناه (يعني (٣): مفع تضمينه)، فلأنه لم يحصل كمال الاستيلاء، وهو النقل فيما يمكن نقله، [وجزم ابن عقيل في "نظرياته" بأن المشتري ها هنا لا يضمنه ضمان غصب، وإن كان يضمنه في البيع الصحيح ضمان عقد بمجرد التخلية وقاسه على العقار، فإن البائع إذا خلى بينه وبين المشتري؛ صار من ضمانه بالعقد، ولو ظهر له مستحق؛ لم يضمنه بذلك ضمان غصب] (٤) , [وإنما تردد في هذا؛ لأنه فرع متردد بين الضمان بالعقد وباليد] (٥) , [وفي "التلخيص" إثبات اليد] (٦) فيما [ينقل بالنقل] (٧)؛ إلا في الدابة؛ فإن ركوبها كافٍ، وكذلك الجلوس على الفرش؛ لأنه غاية الاستيلاء، وصرح القاضي في "خلافه" بمثل ذلك في الدابة.

وأما غير الأموال المحضة؛ فنوعان:

أحدهما: ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض (٨) أحكامها دون


(١) في المطبوع و (ج): "بينه".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أن يضمن".
(٣) في المطبوع: "تعين".
(٤) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله الآتي: "وفي التلخيص إثبات اليد"، وفي (ج) مذكور قبل ذلك كما ذكرنا آنفًا.
(٥) ما بين المعقوفتين أثبته ناسخ (أ) في الهامش ثم ضرب عليه.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يقبل النقل".
(٨) في (ب): "نقض".