للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلام أحمد، ومن الأصحاب من منع ظهوره.

وعلى تقدير أنه كذلك؛ ففرقوا (١) بين مونع المودع ومودع الغاصب بأن (٢) الموجب للضمان في الأول القبض، وهو سبب واحد؛ فلا يجب به الضمان من جهتين (٣)، بخلاف مونع الغاصب؛ فإن قبضه صالح لتضمينه، حيث [كان] (٤) الضمان مستقرًّا على الغاصب قبله، وبأن الضمان ترتب على التقبيض (٥)؛ فهو متأخر عنه، والقبض [وقع من] (٦) يد أمينة، ولا عدوان فيه لعدم العلم؛ فاختص الضمان بالتعدي (٧)، بخلاف مودع الغاصب لقبضه من يد ضامنه قبل القبض.

واعلم أن ما ذكره الأصحاب في الوكالة والرهن إن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن، ثم بان المبيع مستحقًّا؛ لم يلزمهما شيء لا تناقض هذه المسألة كما يتوهمه من قصر فهمه؛ لأن مراد الأصحاب بقولهم لم يلزم الوكيل شيء أنه لا يطالبه المشتري بالثمن الذي أقبضه (٨) إياه؛ لأن حقوق العقد تتعلق (٩) بالموكل دون الوكيل، أما أن الوكيل لا يطالبه


(١) في المطبوع: "فرقوا".
(٢) في المطبوع و (ج): "فإن".
(٣) في (ب): "الجهتين".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) في المطبوع: "يترتب على القبض".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "وقع في"، وفي المطبوع: "من".
(٧) في المطبوع و (ج): "بالمتعدي".
(٨) في (ب): "يقبضه".
(٩) في المطبوع: "يتعلق"، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.