للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك نقل حرب وغيره عن أحمد في المغرور في النكاح أن فداء ولده على من غيره، ولم يجعل على الزوج مطالبة، وقريب من ذلك ما نقل عنه مُهَنّأ فيمن بعث رجلًا إلى رجل له عنده مال، فقال له: خذ منه دينارًا. فأخذ منه أكثر: أن الضمان على المرسل لتغريره، ويرجع هو على الرسول.

وحكى القاضي وغيره في المضاربة وجهًا آخر: أن الضمان في هذه الأمانات يستقر على من ضمن منهما؛ فأيهما ضمن؛ لم يرجع على الآخر.

(الرابعة): القابضة لمصلحتها خاصة؛ إما باستيفاء العين؛ كالقرض (١)، أو باستيفاء المنفعة؛ كالعارية؛ فهي داخلة على (٢) الضمان في العين دون المنفعة، فإذا ضمنت العين والمنفعة؛ رجعت على الغاصب بضمان المنفعة؛ [لأن ضمانها كان بتغريره.

وفي المذهب رواية ثانية: لا يرجع (٣) بضمان المنفعة] (٤) إذا تلفت بالاستيفاء، ويستقر الضمان عليها في مقابلة الانتفاع لاستيفائها بدله كيلا يجتمع لها العوض والمعوض.

وأصل الروايتين الروايتان في رجوع المغرور بالمهر على من غره، وإن ضمن الغاصب المنفعة ابتداءً؛ ففيه طريقان:

أحدهما: البناء على الروايتين، فإن قلنا: لا يرجع القابض عليه إذا


(١) في (أ): "كالعوض".
(٢) في المطبوع: "في".
(٣) في (ج): "لا ترجع".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).