للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تردد ذكرناه آنفًا، حتى لو تلف بعض الشجر؛ ففي تضمينه للعامل الاحتمالان (١)، صرح به في "التلخيص" أيضًا، ولو اشترى شجرة بثمرها؛ فهل يدخل الثمر في ضمانه (٢) تبعًا لشجره؟

قال ابن عقيل في "فنونه": لا يدخل.

[ويتخرج وجه آخر بدخوله] (٣) تبعًا لانقطاع علق البائع عنه من السقي وغيره.

وبكل حال؛ فيتوجه أن يضمن العامل الثمر التالف بعد جذاذه (٤) واستحفاظه، بخلاف ما على الشجر.

(اليد التاسعة): القابضة تملكًا لا بعوض؛ إما للعين (٥) بمنافعها بالهبة والوقف والصدقة [والهدية] (٦) والوصية أو للمنفعة؛ كالموصى له بالمنافع؛ فالمشهور أنها ترجع بما ضمننه بكل حال؛ لأنها دخلت على أنها غير ضامنة لشيء؛ فهي مغرورة، إلا ما حصل لها به نفع؛ ففي رجوعها بضمانه الروايتان.

ويتخرج وجه آخر: أنها لا تضمن ابتداءً ما لا (٧) يستقر [ضمانها


(١) في (ج): "احتمالان".
(٢) في المطبوع: "ضمانها".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) و (ج) والمطبوع: "والمذهب دخوله".
(٤) في المطبوع و (أ): "جداده".
(٥) في (أ): "العين".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٧) في المطبوع و (ج): "ما لم".