للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجزئ ذبح غيره لها بغير إذنه؛ فيضمن.

- (ومنها): لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، فأطلقه [غيره بغير إذنه؛ فقال] (١) القاضي والأكثرون: لا يضمن؛ لأنه فعل الواجب عليه، كما لو أدى عنه دينه في هذه (٢) الحال.

وفي "المبهج" للشيرازي: أنه يضمن (٣)؛ لأن ملكه لم يزل عنه، وإرسال [الصيد] (٤) إتلاف يوجب الضمان؛ فهو كقتله، اللهم إلا أن يكون المرسل حاكمًا أو ولي صبي؛ فلا ضمان للولاية، وهذا كله بناءً على قولنا: يجب عليه إرساله وإلحاقه بالوحش، وهو المنصوص.

أما إن قلنا: يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع -كما قاله القاضي في "المجرد" وابن عقيل في (باب العارية) -؛ فالضمان واجب بغير إشكال.

- (ومنها): لو نذر الصدقة بمال معين، فتصدق [به] (٥) عنه غيره؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا ضمان عليه؛ كالأضحية، وهو اختيار أبي الخطاب في "الانتصار" (٦)، سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال، كما (٧) اختاره، أو


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع و (ب): "هذا".
(٣) في المطبوع: "أنه لا يضمن"، والصواب حذف "لا".
(٤) في المطبوع: "الغير".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) في المطبوع و (ج): "انتصاره".
(٧) في المطبوع: "كما لو".