للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محض؛ فلا يصح تصرفه لنفسه بأداء الزكاة ولا بذبح الأضحية والهدي ولا غيرهما؛ لأنه وقع من أصله تعديًا، وذلك ينافي التقرب.

وخرج بعض الأصحاب وجهًا [بوقفه على الإجازة من القول بوقف تصرف الغاصب، وربما] (١) ذكره بعضهم رواية في الزكاة، وخرجه ابن أبي موسى وجهًا في العتق، لكن إذا التزم ضمانه في ماله، وهذا شبيه بتصرف الفضولي، وهل يجزئ عن المالك في هذه الحال أم لا؟

حكى القاضي [والأكثرون] (٢) في الأضحية روايتين، والصواب أن الروايتين تتنزل على اختلاف حالين (٣) لا على اختلاف قولين؛ فإن نوى الذابح الذبح (٤) عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير؛ لم يجزئ لغصبه واستيلائه على مال الغير وإتلافه له عدوانًا، وإن كان يظن الذابح أنها أضحيته (٥) لاشتباهها عليه؛ أجزأت عن المالك.

وقد نص أحمد على الصورتين في "رواية ابن القاسم" و"سندي" مفرقًا بينهما مصرحًا بالتعليل المذكور، وكذلك الخلال فرق بينهما وعقد لهما بابين منفردين؛ فلا تصح (٦) التسوية بعد ذلك، ومتى قيل بعدم الإجزاء؛ فعلى الذابح الضمان، لكن هل يضمن أرش الذبح أو كمال


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع و (ب) و (ج): "حالتين".
(٤) في المطبوع و (ب) و (ج): "بالذبح".
(٥) في المطبوع: "أضحية".
(٦) في المطبوع: "يصح".