للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإجارة مع حاضنة، واقتضى العرف عند إطلاق الحضانة عدم دخول الرضاع؛ حكِّم العرف، ووجب على الأب استرضاعه؛ قال المرداوي ت ٨٨٥ هـ: الصواب في ذلك - يعني: عقد الإجارة إذا وقع على الرضاع أو على الحضانة؛ هل يقتضي أحدهما الآخر -: الرجوع إلى العرف والعادة؛ فيعمل بها ا. هـ (١)

٢ - استئجار الزوجة؛ هل للزوج أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده؟

فمن قال بالجواز - وهم الشافعية في وجه؛ صححه النووي (٢)، والحنابلة على الصحيح من مذهب أحمد (٣) -؛ ساوى من في عصمة زوجها بالبائن في جواز الاستئجار على الرضاعة؛ لأن عقد الإجارة يجوز مع غير الزوج إذا أذن فيه، فجاز مع الزوج؛ كإجارة نفسها للخياطة أو الخدمة (٤)، وقد ذلك منهم اعتبارًا بأن الرضاعة منفعة متقومة يستحق في مقابلتها المال، فصححوا أن يكون بدل الخلع إرضاع الطفل مدة الرضاعة؛ كأن يقول لها أب الرضيع: خالعتك على أن ترضعي ابني منك مدة السنتين بلا أجر، فتقول: قبلت، وحتى لو لم ترضع الطفل؛ لوفاته، أو هربها، أو وفاتها؛ كان له الرجوع بقيمة الرضاعة عن المدة أو ما بقي منها (٥)، ومن قال: لا يجوز - وهو مذهب الحنفية (٦)، والوجه الآخر للشافعية، وبه قال عِراقِيُّوهم (٧) -؛ فرق في حكم الإجارة بين منكوحة أبي الرضيع ومبانته؛ فأباح الإجارة من المبانة دون المنكوحة التي جعل لها ما هو مفروض من النفقة، وتزاد نفقتها للإرضاع بما يجتهد به الحاكم في تقدير الزيادة (٨)؛ لأن المنافع حق له، فلا يجوز أن يستأجر منها ما ما هو أو بعضه حقٌّ له (٩).


(١) المرداوي: المصدر السابق، (٧/ ١٤٨).
(٢) ينظر: النووي: روضة الطالبين (٩/ ٨٩).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ٧٥، ١١/ ٤٢٩، ٤٣٢).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٢).
(٥) ينظر: عبد الوهاب خلاف: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (ص ١٦١).
(٦) ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص ١٣٥).
(٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٩).
(٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٩).
(٩) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٢٩، ٤٣١).

<<  <   >  >>