للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= من طريق ابن مبشر، عن عمار بن خالد, عن إسحاق الأزرق, عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن عكرمة, عن ابن عباس؛ به موقوفًا، بلفظ: لا تشتروا اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها ا. هـ، ومن طريق الحسين بن إسماعيل, عن علي بن شعيب, عن يعقوب الحضرمي, عن عمر بن فروخ, عن خبيب بن الزبير, عن عكرمة, عن ابن عباس؛ به مرفوعًا، بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها, أو يباع صوف على ظهر, أو لبن في ضرع, أو سمن في لبن"، ومن طريق الحسين بن إسماعيل, عن محمد بن خلف المقرئ, عن يعقوب الحضرمي, عن عمر بن فروخ, عن خبيب بن الزبير, عن عكرمة, عن ابن عباس؛ به مرفوعًا، بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتبين تبيض أو تحمر, ونهى عن بيع اللبن في ضروعها, والصوف على ظهورها"، ومن طريق أحمد بن عبد الله بن الوكيل, عن أبي حفص عمرو بن علي, عن قرة بن سليمان الأسدي, عن عمر بن فروخ, عن خُبيب بن الزبير, عن عكرمة, عن ابن عباس؛ به مرفوعًا، بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى يطعم, أو صوف على ظهر, أو لبن في ضرع, أو سمن في لبن" ثم أردف: أرسله وكيع عن عمر بن فروخ ا. هـ، ومن طريق علي بن عبد الله بن مبشر, عن عمار بن خالد, عن إسحاق الأزرق, عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن عكرمة, عن ابن عباس؛ به موقوفًا، بلفظ: لا تشتروا اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها ا. هـ، ثم أردف: موقوف ا. هـ، ومن طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز, عن أبي بكر بن أبي شيبة, عن وكيع, عن عمر بن فروخ القتاب, عن خبيب بن الزبير، عن عكرمة؛ مرسلًا، بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع , أو سمن في لبن". أبو نعيم: أخبار أصبهان (١/ ٤٥١)؛ من طريق سليمان بن أحمد، عن عثمان بن عمر الضبي، عن حفص بن عمر الحوضي، عن عمر بن فروخ صاحب الأقتاب , عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا، بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة؛ حتى تطعم, ولا صوف على ظهر, ولا لبن في ضروع"، ثم أردف: حدث به يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن عمر بن فروخ ا. هـ البيهقي: السنن الكبير (كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن - ١١/ ٢٥٤)، برقم (١٠٩٦١، ١٠٩٦٢)؛ من طريق أبي عبد الله الحافظ, وأبي بكر أحمد بن الحسن؛ عن أبي العباس محمد بن يعقوب, عن يحيى بن أبي طالب, عن يعقوب بن إسحاق, عن عمر بن فروخ, عن حبيب بن الزبير, عن عكرمة, عن ابن عباس؛ به مرفوعًا، بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها, أو يباع صوف على ظهر, أو سمن في لبن, أو لبن في ضرع", ثم أردف: تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي, وقد أرسله عنه وكيع, ورواه غيره موقوفًا ا. هـ، ومن طريق أبي بكر بن الحارث الفقيه, عن علي بن عمر الحافظ, عن علي بن عبد الله بن مبشر, عن عمار بن خالد, عن إسحاق الأزرق, عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن عكرمة, عن ابن عباس؛ به موقوفًا، بلفظ: لا نشتري اللبن في ضروعها , ولا الصوف على ظهورها ا. هـ، ثم أردف: هذا هو المحفوظ؛ موقوف, وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق, وكذلك روي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفا ا. هـ، معرفة السنن والآثار (٨/ ١٤٨) برقم (١١٤٥٠ - ١١٤٥٢)؛ من طريق أبي بكر، وأبي زكريا، وأبي سعيد؛ عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ به موقوفًا، ولفظه: أنه كان يكره بيع الصوفِ على ظهور الغنم، واللبنِ في ضروع الغنم إلا بكيل ا. هـ، ثم أردف: قال أحمد: وقد رواه أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ كذلك موقوفًا، ورواه عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، وروي عنه مرسلًا، والصحيح موقوف ا. هـ
وقد تبين مما تقدم أنه لم يخرج في شيء من السنن، وأنه روي مرفوعًا وموقوفًا.
أولًا: المرفوع: رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير واحد، وهم:
ابنُ عباس، وعنه: عكرمة، وعنه: حبيب بن الزبير، وعنه: عمر بن فروخ.
وقد أعل بما يأتي:
العلة الأولى: عمر بن فروخ العبْدي، أبو حفص البصري القتَّاب، بياع الأقتاب، ويقال: صاحب الساج؛ ضعفه البيهقي، وتبعه ابن القيم؛ قال البيهقي: وفي حديث عمر بن فروخ، وليس بالقوي، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا في: النهي عن أن يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، - لعله سقط هنا: أو لبن - في ضرع. وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في الصوف واللبن ا. هـ، وقال الذهبي: تُكلم فيه ا. هـ
ونوقشت هذه العلة: بأن ابن معين وأبا حاتم وابن حبان وثقوه، ورضيه أبو داود، وقال: مشهور، وما تعرض ابن عدي إلى ضعفه في الكامل بقول، حتى حكى ابن المنير تفرد البيهقي بهذه المقالة.
وأجيب: بأنه لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علم ابن التركماني، وغاية ما فعل غيره السكوت؛ كصنيع البخاري في التاريخ الكبير، أو عدم التعرض لضعفه؛ كما كان مع ابن عدي في الكامل.
العلة الثانية: إن النهي عن بيع الثمرة في الصحيح.
وأجيب: بأن أكثر الزيادات على الصحيحين لا تثبت من وجه صحيح.
عكرمة، وعنه حبيب بن الزبير. =

<<  <   >  >>