وقد تبين مما تقدم أنه لم يخرج في شيء من السنن، وأنه روي مرفوعًا وموقوفًا. أولًا: المرفوع: رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير واحد، وهم: ابنُ عباس، وعنه: عكرمة، وعنه: حبيب بن الزبير، وعنه: عمر بن فروخ. وقد أعل بما يأتي: العلة الأولى: عمر بن فروخ العبْدي، أبو حفص البصري القتَّاب، بياع الأقتاب، ويقال: صاحب الساج؛ ضعفه البيهقي، وتبعه ابن القيم؛ قال البيهقي: وفي حديث عمر بن فروخ، وليس بالقوي، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا في: النهي عن أن يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، - لعله سقط هنا: أو لبن - في ضرع. وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في الصوف واللبن ا. هـ، وقال الذهبي: تُكلم فيه ا. هـ ونوقشت هذه العلة: بأن ابن معين وأبا حاتم وابن حبان وثقوه، ورضيه أبو داود، وقال: مشهور، وما تعرض ابن عدي إلى ضعفه في الكامل بقول، حتى حكى ابن المنير تفرد البيهقي بهذه المقالة. وأجيب: بأنه لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علم ابن التركماني، وغاية ما فعل غيره السكوت؛ كصنيع البخاري في التاريخ الكبير، أو عدم التعرض لضعفه؛ كما كان مع ابن عدي في الكامل. العلة الثانية: إن النهي عن بيع الثمرة في الصحيح. وأجيب: بأن أكثر الزيادات على الصحيحين لا تثبت من وجه صحيح. عكرمة، وعنه حبيب بن الزبير. =