للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجاب: بأن محل البحث هنا بيعُ لبن الآدمية بعد حلبه، ولذلك؛ أفتى الشعبي بجواز بيع ألبان البقر إذا كان يدًا بيد (١)، فأما ما قبل ذلك؛ فهو في الآدمية من قبيل الإجارة الجائزة بالنص والإجماع (٢)، إذ كانت الإجارة ترد على الأعيان كما هي واردة على المنافع، ولا مخالف في ذلك بين الصحابة (٣)، وفي بهيمة الأنعام لم يجوزه الجمهور درءًا للغرر مع عدم الحاجة الداعية، ولذلك بوب عليه عبد الرزاق في كتاب البيوع من مصنفه: باب بيع الغرر المجهول (٤)، وكان الفقهاء الأوائل يبينون معنى الغرر المنهي عنه في الشريعة ببيان أمثلته، ويذكرون منها: بيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل (٥)، ولذلك تتابع الفقهاء على إقرانه ببيوع الغرر الأخرى التي يتردد فيها المبيع بين الحصول والفوات، أو التي تطوى معرفتها، وتجهل عينها، وذلك مثل: بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، واللبن في الضرع،


= وهو معل بالإرسال؛ قال الأرنؤوط في تحقيقه على المراسيل في الحديث الأول هناك في الصفحة نفسها - وهو موصول في كتاب المراسيل غير مرسل ولا منقطع -: رجاله ثقات رجال الشيخين ا. هـ، وقال عن الحديث الثاني بعده في المراسيل - وهو مرسل - بعدما وثق ابن فروخ: وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، ويمكن أن يناقش قوله إن رجاله رجال الشيخين بما جاء في آخر كتاب الاتصال والانقطاع.
ثانيًا: الموقوف: قد أعل سند الشافعي بضعف موسى الربذي، وفي هذا المعنى جاء من المقطوعات ما روى إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، ومجاهد؛ أنهما كرها بيع اللبن في الضروع ا. هـ
وصحح هذا الحديث مرفوعًا: الزيلعي، ويمكن أن يكون صحيحًا لغيره في الجملة إذا عضدناه بالحديث الآتي.
ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٨/ ٧٥). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (١١/ ٢٨٩). البيهقي: السنن الصغير (٢/ ٢٧١). المزي: المصدر السابق، (٥/ ٣٧٩). ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق (٤/ ٨٥). الذهبي: المصدر السابق، (٣/ ٢٢٦). ابن الملقن: البدر المنير (٦/ ٤٦٢). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٨٣٠). الزيلعي: المصدر السابق، (١١/ ٤).
(١) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (١١/ ٢٨٨).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ٧٣).
(٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٨٢٥).
(٤) عبد الرزاق: المصدر السابق، (٨/ ٧٥).
(٥) ينظر: الدارقطني: المصدر السابق، (٣/ ٤٠٣).

<<  <   >  >>