(٢) وقد حكي الاتفاق على تسمية اليهود والنصارى كفارًا، واختلفوا في تسميتهم مشركين. ينظر: ابن حزم: مراتب الإجماع (ص ٢٠٢). (٣) البخاري: المصدر السابق، (كتاب البيوع - باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، وباب شراء الطعام إلى أجل - ٣/ ١٦٥، ٢٢٧، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، كتاب السلم - باب الرهن في السلم - ٣/ ٢٥٢، كتاب الرهن في الحضر - باب من رهن درعه - ٣/ ٤٢٠)، برقم (٢٠٧٦، ٢٢٠٩، ٢٢٦٥، ٢٣٩٨، ٢٥٢٣)؛ من طريق معلَّى بن أسد، ومحمد بن محبوب، ومسدَّد؛ عن عبد الواحد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل - زاد ابن محبوب في روايته: معلوم -، ورهنه - ولفظ رواية ابن محبوب: وارتهن منه - درعًا من حديد - ولفظ مسدد: فرهنه درعه - ا. هـ، ومن طريق عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش؛ به، بلفظ مسدد. (٤) ينظر: أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين: شرح تسهيل العقيدة الإسلامية (٦٢٨ - ٦٢٩). (٥) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (٢٢/ ٥٧١).