للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - إذا جاز الرضاع من النساء الأخريات غير الأم، فليكن جائزًا إقامةُ البنوك التي غاية ما فيها الرضاع من غير الأم. (١)

ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ لأن المحذورات المترتبة على الرضاع من البنوك غير موجودة في الرضاع من النساء المرضعات. (٢)

٥ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -: "يسروا ولا تعسروا" متفق عليه (٣)، وهذه البنوك ضرب من التيسير على المسلمين. (٤)

٦ - إن المعاصرين اتفقوا على جواز إقامة بنوك الدم مع نجاسته، وسرعة الفساد إليه والجراثيم والفيروسات والإنتانات (٥)، وخباثة كسبه للحجام، واقترانه بالفرث في كتاب الله تعالى، وذلك على عكس اللبن؛ فكان أولى بالإباحة، وأحرى للانتفاع. (٦)

٧ - إن مقدار اللبن من كل امرأة غير معلوم؛ فحيث وجد الشك في تمام الرضعات الخمس، لم تنتشر الحرمة. (٧)

٨ - إن جاز استئجار المرضع؛ جاز بيع لبنها. (٨)

ونوقش بما يأتي: أ- إن جواز المعاوضة بالكل؛ لا يلزم منه جواز المعاوضة بالبعض. (٩)


(١) ينظر: ثبت ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص ٤٦٠).
(٢) ينظر: د. إسماعيل مرحبا: المصدر السابق، (٣٣٥).
(٣) ينظر: البخاري: المصدر السابق، (كتاب العلم وغيره - باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا - ١/ ٢٤٥)، برقم (٧٠، ٣٠٥٠، ٤٣٢٣، ٦١٢٨، ٦١٢٩، ٧١٧٠)؛ من طرق عن أبي موسى - بلفظ المثنى -، وعن أنس. مسلم: المصدر السابق، (كتاب الجهاد - باب في أمر البعوث بالتيسير وترك التنفير - ٥/ ٩، ١٠)، برقم (١٧٨٢، ١٧٨٣)؛ من طرق؛ عن أبي موسى، وأنس.
(٤) ينظر: د. يوسف القرضاوي: المصدر السابق، (ص ٥٦ - ٥٧). د. الكحلاوي: المصدر السابق، (ص ٨٥). د. عبد الحليم عويس: المصدر السابق، (٢/ ٥٢١ - ٥٢٢).
(٥) من النتن، وهو الرائحة الكريحة. ينظر: الرازي: مختار الصحاح (ص ٣٦٨). ابن منظور: المصدر السابق، (١٤/ ٣٣). قاموس حِتى الطبي (٣٨٩).
(٦) ينظر: د. إسماعيل مرحبا: المصدر السابق، (٣٣٨ - ٣٣٩).
(٧) ينظر: د. زهير السباعي وأ. د. محمد البار: المصدر السابق، (ص ٣٦٠). د. جمال مهدي: المصدر السابق، (ص ٩٧).
(٨) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (٢٦/ ٤٨٧).
(٩) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (٢٦/ ٤٨٧).

<<  <   >  >>