للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - إن ضابط الرضعة التامة المشبعة لا يتصور تحققه من لبن امرأة واحدة في هذه البنوك؛ لأنه خليط من لبن نساء لا يدرى أي لبن منهن غلب على الآخر حتى تنتشر به الحرمة. (١)

ونوقش بما يأتي: أ- إن من أهل العلم من يرى مطلق التحريم بالرضاع، واتقاء الشبهات أصل شرعي. (٢)

١٠ - إن من طرق حفظ اللبن في هذه البنوك تعريضه للنار - فيما يعرف بنظام البسترة -، والمعروف عند الفقهاء أن لبن الرضاع إذا مسته النار؛ فإنه يفقد صفته، ولا يحرم. (٣)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب؛ يحرم به ما يحرم من النسب؛ بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط والريبة والفتنة؛ فتسد الذريعة أخذًا للحيطة والحذر، وبخاصة أن البلوى لم تعم بها في الأمة الإسلامية (٤)، وإلى ذلك يشير السرخسي في قوله: وفي تجويز ما يحلب بالقوارير فساد؛ لأنه يوجر به الصبيان فتثبت به حرمة الرضاع بينهم وبين من كان اللبن منها، ولا يعلم ذلك ا. هـ بتصرف يسير (٥).

ونوقش بما يأتي: أ- لا وجه لاعتبار سد الذريعة، ولا الحيطة والحذر؛ إذا كان المحذور الشرعي عندنا منتفيًا. (٦)

ب - إذا وجد الشك والريبة رجع إلى الأصل، وهو عدم ثبوت التحريم بالرضاع، وهو يقين؛ فلا يزول بالشك. (٧)


(١) ينظر: د. جمال مهدي: المصدر السابق، (ص ٩٧).
(٢) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (٢٦/ ٤٨٥ - ٤٨٦).
(٣) ينظر: د. جمال مهدي: المصدر السابق، (ص ٩٧).
(٤) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ١٦). مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع ٢ - ١/ ٤٢١). محمد التويجري: المصدر السابق، (٤/ ٢٦٥). د. الكحلاوي: المصدر السابق، (٩٠).
(٥) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٦).
(٦) ينظر: د. إسماعيل مرحبا: المصدر السابق، (٣٣٧).
(٧) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (ع ٢٦/ ٥١١).

<<  <   >  >>