للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: إذا كان الحليب هو الغالب تعلق به التحريم، فإن صار مغلوبًا لم يحرم، ولم ينص أصحاب هذ القول - فيما اطلعت عليه - على حالة الاستواء.

وبه قال المالكية (١)، والشافعية في قول عندهم، ولو كان الدواء المخلوط نجسًا (٢)، وابن حامد من الحنابلة (٣)، وأبو الخطاب (٤)، وأبو ثور، والمزني (٥).

القول الثالث: يحرم مطلقًا، ولو كان مغلوبًا.

وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (٦)، وهو وجه عند الشافعية، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا (٧)؛ اختاره الصميري (٨)، والقاضي أبي الطيب (٩)، وبه قال النووي؛ إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب (١٠)، وعزاه للشافعي (١١)، وهو الأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات اللبن باقية (١٢) - وهي: اللون، والطعم، والريح - (١٣)، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (١٤).


(١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
(٣) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(٤) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(٥) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(٦) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
(٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(٩) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(١٠) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(١١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(١٢) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(١٣) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(١٤) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>