للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: يحرِّم ولو كان الدواء المخلوط نجسًا؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم؛ إلا أن يشرب جميع المخلوط.

وهو وجه للشافعية (١)؛ اختاره ابن سريج (٢)، وأبو إسحاق (٣)، والماوردي (٤).

القول الخامس: يثبت به التحريم، ولو كان من القلة بحيث لا تكون صفات اللبن باقية؛ بشرط شربه كله ولو في دفعات، وتكون رضعة واحدة.

وهو محكي عن الشافعي (٥)، والقاضي من الحنابلة (٦).

القول السادس: لا يحرم شيئًا.

وهو رواية للحنابلة (٧)، ووجه مخرج عندهم على منصوص أحمد (٨)؛ قال بها من الأصحاب أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال (٩)، ومذهب داود وأصحابه (١٠)؛ كابن حزم (١١).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا غلب الحليب:

١ - إن الحليب يبقى مقصوداً فيه؛ إذ الدواء لتقويته على الوصول إلى ما لا يصل بانفراده. (١٢)


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(٥) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(٦) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(٨) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(٩) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(١٠) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٠).
(١١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).
(١٢) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٣).

<<  <   >  >>