للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إن الحَكَم في الحكم للغالب. (١)

ثانيًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء عند استوائهما كثرةً:

١ - لأن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكاً. (٢)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على وقوع التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا كان الأخير مغلوبًا:

١ - شرع الرضاع سببًا للتحريم؛ حكمةَ كونه يغذي حتى يصير جزءُ المرأة الذي هو لبنها جزءَ المرضع؛ كما صار منيُّها وطمثها جزءًا من الولد في النسب، فإذا حصلت المشاركة حصلت البنوة. (٣)

٢ - إن الحكم للأغلب. (٤)

ثانيًا: الاستدلال على عدم تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا كان الحليب مغلوبًا:

١ - إن اللبن المستهلك لا يغذي. (٥)

ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ لأن اللبن يحصُل به الغذاء مع ما خالطه في جوفه، وإن قلَّ، وكثر المخالط؛ كما قد كان قبُلًا في ثدي المرأة حين خرج من بين فرث ودم. (٦)

وأجيب عنه: بأن الحرمة لا تقع بدمها، ولا لحمها، وإن أغذيا الولد؛ إجماعًا، وأن الكبير يغذى باللبن، ولا يحرمه. (٧)

٢ - إن النقطة من الخمر لا يحد عليها إذا استهلكت مطلقًا، فكذا كل ما يستهلك في غيره. (٨)


(١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
(٢) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢).
(٣) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
(٤) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
(٦) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٧) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧).
(٨) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).

<<  <   >  >>