للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - إن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم؛ فحرّم، كما لو كان غالبًا. (١)

٤ - إن ما تعلق به الحكم لم يفرق بين خالصه ومشوبه؛ كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة. (٢)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إننا لم نتحقق وصول اللبن إذا كان مغلوبًا. (٣)

٢ - قياس الحليب المغلوب على جب الماء؛ تقع فيه القطرة، فيشرب بعضه. (٤)

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

١ - إن أجزاء اللبن حصلت في بطنه، أشبه ما لو كان لونه ظاهرًا. (٥)

ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا ليس برضاع، ولا في معناه؛ فوجب ألا يثبت حكمه فيه. (٦)

أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

١ - إنه وجور (٧)، والوجور - عندهم - لا يحرم شيئًا.

٢ - إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع بفيه الثديَ وامتصاصُه إياه؛ تقول: رضع يرضع رضاعًا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك؛ فلا يسمى شيء منه إرضاعًا، ولا رضاعة ولا رضاعًا؛ إنما هو حلب وطعام وسقاء، وشرب وأكل وبلع، وحقنة وسعوط وتقطير، ولم يحرم الله عز وجل بهذا شيئًا. (٨)


(١) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)
(٥) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(٦) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(٧) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(٨) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).

<<  <   >  >>