للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: تنشر الحرمة.

وبه قال بعض المالكية؛ كابن حبيب (١)، وحكاه الشافعي قولًا (٢)، ونسبه إليه بعض فقهاء المذاهب (٣)، وظاهر مذهب الشافعية إذا بلغ الأمعاء (٤)، واختيار البغوي (٥)، وقال به ابن حامد من الحنابلة (٦)، وحكاه رواية (٧)، واختاره ابن أبي موسى (٨)؛ بيد أن ابن حبيب قال: تحرم، ولو لم يصل إلى الجوف (٩).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن الحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء (١٠)، وهو المعدة (١١)؛ فلم ينشر الحرمة؛ لأنه ليس رضاعًا، ولا حصل به التغذي (١٢)، كما لو قطر في إحليله. (١٣)

٢ - إنه لا تأثير له في إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم؛ إذ لا يصل إلى المعدة، وهي موضع الغذاء (١٤)، والعلة هي إنبات اللحم وإنشاز العظم، لا حصوله في الجوف. (١٥)


(١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٣). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٤).
(٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٤).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٣). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٤).
(٩) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥).
(١٠) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٣). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥). ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).
(١١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).
(١٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).
(١٣) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٣).
(١٤) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٣).
(١٥) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٣).

<<  <   >  >>