للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - قياسًا على مرور اللبن على سطح الجسم؛ بجامع عدم تحصيل الغذاء، ولو وصل للجوف مستهلكًا. (١)

٤ - كما لو قطر في إحليله. (٢)

٥ - إنه ليس برضاع، ولا في معناه؛ فلم يجز إثبات حكمه فيه. (٣)

ونوقش بما يأتي: أ- إنكم تفطرون بها الصائم. (٤)

وأجيب عنه: بأن الفطر للصائم لا يعتبر فيه إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم، وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم. (٥)

وبأن اللبن وصل إلى الباطن من غير الحلق؛ أشبه ما لو وصل من جرح. (٦)

٦ - إن اللبن وصل إلى الباطن من غير الحلق، أشبه ما لو وصل من جرح. (٧)

٧ - إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع بفيه الثديَ وامتصاصُه إياه؛ تقول: رضع يرضع رضاعًا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك؛ فلا يسمى شيء منه إرضاعًا، ولا رضاعة ولا رضاعًا؛ إنما هو حلب وطعام وسقاء، وشرب وأكل وبلع، وحقنة وسعوط وتقطير، ولم يحرم الله عز وجل بهذا شيئًا. (٨)

ونوقش بما يأتي: أ- إنكم قستم ذلك على الرضاع والإرضاع. (٩)


(١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).
(٤) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
(٥) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٤).
(٦) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٤).
(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥).
(٨) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).
(٩) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).

<<  <   >  >>