للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرب أو وجور أو غير ذلك؛ إلا أن يكون رضاعة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [سورة البقرة: ٢٢٩]. (١)

٣ - ما روى سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي؛ أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -؛ فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة؛ قد سقتني من لبنها وأنا كبير؛ تداويت؟ فقال له علي: لا تنكحها، ونهاه عنها. وكان علي بن أبي طالب يقول: إن سقته امرأته من لبن سريته، أو سقته سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه؛ فلا يحرمها ذلك. (٢)

ونوقش بما يأتي: أ- هذا عليهم لا لهم؛ لأن فيه رضاع الكبير والتحريم به، وهم لا يقولون بذلك، وفيه أن رضاع الضرائر لا يحرم عند علي، وهم لا يقولون بهذا. (٣)

أدلة القول الثاني: تقدم الاستدلال على تعلق التحريم باللبن وجورًا أثناء إيراد أدلة القول الأول، واستدلوا على أن السعوط لا ينشر المحرمية بما يأتي:

١ - إن مرور اللبن في الدماغ كمروره على سطح الجسم؛ لا يحصل غذاء، ولو وصل للجوف وكان مستهلكًا. (٤)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - إن هذا ليس برضاع، وإنما حرم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بالرضاع (٥)، وهو ما مص من الثدي. (٦)

٢ - إنه حصل من غير ارتضاع، فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه. (٧)


(١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١١).
(٢) ينظر: عبد الرزاق: (٧/ ٤٦١)، برقم (١٣٨٨٨)؛ من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مجاهد، وسالم؛ به، ومن طريقه معلقًا على عبد الرزاق: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١١).
(٣) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١١).
(٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥). لكن التشريح الطبي الحديث أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن ما يدخل إلى الأنف يلتقي مع ما يدخل من الفم عند البلعوم في طريقهما إلى الجهاز الهضمي؛ من دون أن يدخل على الدماغ شيء؛ لأن جدارًا يحول دون الوصول إليه ا. هـ أفدته من حوار شفوي جرى مع الصيدلي زيد العشبان.
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٧).
(٦) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).
(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٧).

<<  <   >  >>