للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لبن الزنا كالحلال، وتثبت الحرمة من جهة الأم خاصة؛ ما لم يثبت النسب، فحينئذ تثبت من الأب.

وهو أوجه الروايتين عند الحنفية (١)، واعتمده بعضهم مذهبًا (٢)، وبه قال المالكية (٣).

القول الثالث: هو ابنها، ولا يكون ابن الذي زنى بها؛ اعترف الذي زنى بها أو لم يعترف - أي: نسبه إليه أو لم ينسبه؛ فيما يظهر -؛ إلا تحريم المصاهرة.

وهو مذهب الشافعي (٤)، وهو مفهوم كلام الخرقي وقول عبد الله بن حامد من الحنابلة وابن عبدوس وهو المذهب (٥).

القول الرابع: اللبن النازل على ولد الزنا لا حرمة له.

وبه قال الشافعية (٦).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: أدلة اعتبار اللبن الثائب عن زنا حلالًا:

١ - قياسًا على اللبن الثائب من وطء بشبهة. (٧)

٢ - إنه معنى ينشر الحرمة، فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره؛ كالوطء؛ يحققه أن الواطئ حصل منه لبن وولد. (٨)

ونوقش بما يأتي: أ- إنه يفارق تحريم ابنته من الزنى؛ لأنها من نطفته حقيقة، بخلاف مسألتنا. (٩)

٣ - إن الولد ينشر الحرمة بينها وبين الواطئ، كذلك اللبن. (١٠)

٤ - إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة، فنشرها إلى الواطئ، كصورة الإجماع. (١١)

ثانيًا: أدلة توجيه التحريم في اللبن الثائب عن زنًا بخصوص الزاني إلى أصوله وفروعه فقط:

١ - القياس على المولودة من الزاني؛ لعدم ثبوت النسب من الزاني. (١٢)

٢ - الجزئية، ولا جزئية بينها وبين العم. (١٣)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إن الحرمة من الزنا للبعضية، وذلك في المولود نفسه؛ لأنه مخلوق من مائه دون اللبن؛ إذ ليس اللبن كائنًا من منيه؛ لأنه فرع التغذي، وهو لا يقع إلا بما دخل من أعلى المعدة لا من أسفل البدن؛ كالحقنة؛ فلا إنبات؛ فلا حرمة، بخلاف ثابت النسب؛ لأن النص أثبت الحرمة منه. (١٤)

٢ - إن الزنا لا ينافي معنى الأمومة. (١٥)

٣ - سقوط نسب الزاني الذي هو أصل الرضاع. (١٦)


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦ - ٤١٧).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦ - ٤١٧).
(٣) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣، ٢٨٠).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٤).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٨ - ٢١٩). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٨ - ٢١٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٦).
(٧) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٩).
(٩) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(١٠) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٩).
(١١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٩).
(١٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(١٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(١٤) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٧).
(١٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣).
(١٦) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>