للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: لا ينشر لبن النافي للولد باللعان الحرمة بينه وبين الرضيع، وإن كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع.

وهو مذهب الحنابلة (١).

القول الرابع: لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال.

وهو احتمال عند الحنابلة (٢)؛ صوبه المردواي (٣).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - قبول الولد بينهما الاستلحاق. (٤)

٢ - إنه معنى ينشر الحرمة. (٥)

٣ - إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة، فكذلك الواطئ. (٦)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

أولًا: دليل كون لبن النافي للولد باللعان ينشر الحرمة بين الرضيع وأمه:

٥ - إنه رضع من لبنها حقيقة. (٧)

ثانيًا: الدليل على أن لبن النافي للولد باللعان لا ينشر الحرمة بينه وبين الرضيع بطريق الأبوة الرضاعية دون البنوة الربيبية:

١ - إن التحريم بينهما - الرجل والمرتضِع - فرع لحرمة الأبوة؛ فلما لم تثبت حرمة الأبوة، لم يثبت ما هو فرع لها. (٨)


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).
(٢) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠).
(٣) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠).
(٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨١).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(٧) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).

<<  <   >  >>