للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتضع والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه؛ أن ينسب الحمل إلى الواطئ، فأما ولد الزنا ونحوه؛ فلا. (١)

ثالثًا: الدليل على كون حرمة الجارية المرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الرجل الملاعن من باب تحريم مصاهرة:

١ - إنها بنت امرأته؛ من الرضاع، فهي ربيبته.

٢ - إنه ولد موطوءته، والوطء الحرام كالحلال في تحريم الربيبة. (٢)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إنه ليس بلبنه حقيقة ولا حكمًا. (٣)

- الترجيح: يلحظ متأمل الأقوال ما بينها من التداخل؛ لأن بعضهم يضيف قيدًا لم يصرح الآخر بموقفه منه، ونحو هذا من الأسباب التي تقتضي الأمانة العلمية إزاءها الاقتصار ما توقف عنده رأي صاحب القول.

وأولى الأقوال بالترجيح هو ما ذهب إليه الحنابلة في القول الثالث؛ فلا تنتشر الحرمة الرضاعية بين رضيع الملاعَنة وبين أقارب من لاعن منها؛ لأن القرابة الرضاعية فرع عن القرابة النسبية، وقد انتفت بالملاعنة، ولا يحرم من بالرضاعة شيء لا يحرُم بالنسب.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

١ - إذا استُؤجر رحم امرأة متزوجة، فثاب لها لبن إبان زرع البويضة الملقحة من رجل أجنبي بعد حملها ووضعها، ثم لاعن منها زوجها؛ لم يثبت التحريم الرضاعي إلى أقاربه إن أرضعت رضيعًا أجنبيًّا في القول المترجح عند الجمهور، خلافًا للمالكية وبعض الحنابلة، ويثبت التحريم الرضاعي من جهة الأم أصولًا وفروعًا وحواشي عند الجميع.


(١) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).
(٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).
(٣) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠).

<<  <   >  >>