للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبين مما تقدم الآتي:

أولًا: إذا وضعت المستأجر رحمها من البويضة الملقحة المزروعة في رحمها؛ فهي الأم النسبية لمن وضعته، وهي الأمُّ الرضاعية أيضًا لكل من ترضعه، ولا أب نسبي ولا رضاعيٌّ لجميعهم؛ إلا أن تكون ذات زوج؛ فهو الأب النسبي لمن تضعه، والأب الرَّضاعيُّ لمن ترضعه.

ثانيًا: إذا استُؤجر رحم امرأة متزوجة، فثاب لها لبن إبان زرع البويضة الملقحة من رجل أجنبي بعد حملها وضعها، ثم لاعن منها زوجها؛ لم يثبت التحريم الرضاعي إلى أقاربه إن أرضعت رضيعًا أجنبيًّا في القول المترجح عند الجمهور، خلافًا للمالكية وبعض الحنابلة، ويثبت التحريم الرضاعي من جهة الأم أصولًا وفروعًا وحواشي عند الجميع.

<<  <   >  >>