للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتلف المريض كان ضامنًا ا. هـ (١)، وقال ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ: إن الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمنا ا. هـ (٢)

٣ - إن الطبيب الجاهل يضمن ما أتلفته يداه؛ كما يضمن الجاني سراية جنايته؛ بجامع كون كل منهما سراية جرح لم يجز الإقدام عليه (٣)، أما الطبيب المتعدي، فيضمن ما أتلفت يداه؛ كما يضمن الجاني سراية جنايته؛ بجامع الفعل المحرم في كلٍّ. (٤)

٤ - إن الشريعة الإسلامية راعت العدل بين العباد ودفع الظلم عنه، والمسؤولية الطبية معينة على تحقيق ذلك؛ فوجب اعتبارها. (٥)

أما الطبيب الحاذق فلا يسأل عن نتيجة طبه إذا قام بواجبه على الوجه الأكمل بحيث يستوي في الحكم حالتئذ شفاء المريض، أو اعتلاله، أو موته. (٦)

والخلاصة مما تقدم أن جناية الطبيب لا تخلو مما يأتي:

أ- أن يكون متعمدًا الجناية؛ فإنه يضمن مطلقًا.

ب- أن يكون مخطئًا؛ فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون متطببًا جاهلًا، أو متعديًا مفرطًا؛ فهذا عليه الضمان.

الثانية: أن يكون المريض آذِنًا بالعلاج، والطبيب حاذقًا، لا متعديًا ولا مفرطًا؛ فلا ضمان عليه، ولا يسأل عن نتيجة طبه؛ ما دام أنه قام بواجبه على الوجه الأتم، وإلا؛ أدى ذلك إلى ترك الطب من قبل أهله خوفًا من الضمان مع مسيس الحاجة إليه.

وقد تفرع على ذلك ما يأتي:


(١) الخطابي: المصدر السابق، (٣/ ٤٢٧).
(٢) ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ١٠٥).
(٣) تحفة المودود لابن القيم (ص ١٥٢ - ١٥٣)
(٤) المغني مع الشرح الكبير (٦/ ١٢٠)
(٥) د. محمد المختار الشنقيطي: المصدر السابق، (ص ٤٥٠).
(٦) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (١/ ٣٩٧، ٢/ ٥٦٥). القرافي: المصدر السابق، (١٢/ ٢٥٧). الشافعي: المصدر السابق، (٧/ ٤٣٢). ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ١١٧). ابن القطان الفاسي: الإقناع في مسائل الإجماع (٤/ ١٩٥٤). ابن حزم: المصدر السابق، (٨/ ٢٦٣). د. محمد عطا السيد: المصدر السابق، (ع ٨ - ٣/ ١٨٥ - ١٨٦).

<<  <   >  >>