للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إنه ربيبهن، وهن موطوءات أبيه (١)، فيتناولهن قول الحق جل ذكره: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِسَاءِ} [سورة النساء: ٢٢]. (٢)

- الترجيح: الراجح هو القول الثاني؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

١ - لو كان تحت رجل صغيرة، وله خمس مستولدات، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه؛ لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول عند الشافعية، وينفسخ على الثاني، وهو الأصح عندهم، ولا غرم عليهن، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه (٣).

٢ - لو أرضع نسوةُ رجل الثلاثُ ومستولدتاه زوجتَه الصغيرة؛ فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين المحكيين عن الشافعية في الفرع الآنف، وأما غرامة مهرها، فإن أرضعن مرتبا؛ فالانفساخ يتعلق بإرضاع الأخيرة، فإن كانت مستولدة؛ فلا شيء عليها، وإن كانت زوجة؛ فعليها الغرم، وإن أرضعنه معًا بأن أخذت كل واحدة لبنها في مسعط، وأوجِرَته معًا؛ فلا شيء على المستولدتين، وعلى النسوة ثلاثة أخماس الغرم، ولا ينفسخ نكاح النسوة؛ لأنهن لم يصرن أمهات الصغيرة. (٤)

٣ - لو كان لرجل أربع نسوة، فأرضعت إحداهن طفلًا رضعتين، وأرضعته الباقيات رضعة رضعة، أو كان له ثلاث مستولدات، فأرضعت إحداهن الطفل بلبنه ثلاث رضعات، والباقيتان رضعة رضعة؛ جرى الخلاف الآنف في مصيره أبًا، ولا يصرن أمهات، وعلى هذا قياس سائر نظائرها. (٥)

٤ - إذا كان لرجل أربع نسوة وأمة؛ موطوءات؛ أرضعت كل واحدة طفلة بلبن غيره رضعة، فإن قيل بعدم ثبوت الأبوة والأمومة كما الوجه الأول لدى الشافعية؛ لم يثبت التحريم، وإن قيل: يصير الرجل أباه، وتحرم المرضعات على الطفل لا بالرضاع، بل لأنهن موطوءات أبيه - وهو الوجه الثاني عند الشافعية، وصححه النووي -؛ فلا يخلو الحكم من


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦٠).
(٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩٥).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٠).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٠).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٠).

<<  <   >  >>