للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حالين: لو أرضعته بلبنه - يعني: الغير -؛ تحرم الطفلة عليه - أي: الزوج ذا النسوة الأربع والأمة -؛ لأنها ربيبته، وإن كان فيهن من لم يدخل بها؛ لم تحرم عليه؛ لأنه متى كان فيهن من لو انفردت بالرضعات الخمس لم تثبت الحرمة، لا يثبت التحريم. (١)

٥ - إن سقت محرم للزوج زوجةً صغيرة له شربتين، وسقتها أخرى ثلاثًا؛ فعلى الأولى خمس المهر، وعلى الثانية خمس المهر وعشره؛ في مذهب الحنابلة الذي صرحوا به (٢).

- سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يأتي:

١ - ثبوت أبوة صاحب اللبن؛ هل هو فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ أو أصل قائم بنفسه ولو لم تثبت أمومة المرضعة؟ وجهان في مذهب أحمد (٣)، وصحح الثاني ابن القيم (٤) والشافعي (٥).

الصورة الثانية: لزيد ابن، وابن ابن، وأب، وجد، وأخ؛ ارتضعت صغيرة من زوجة كل واحد منهم رضعة؛ فهل تحرم على زيد؟

الصورة الثالثة: خمسة إخوة؛ ارتضعت صغيرة من لبن زوجة كل واحد رضعة؛ فهل تحرم الصغيرة على الإخوة؟

الصورة الرابعة: امرأة لها بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن؛ أرضعت العليا طفلًا ثلاث رضعات، والأخريان رضعة رضعة؛ فهل تصير المرأة جدة للرضيع بحيث تحرم عليه؟

بحث فقهاء الشافعية هذه الصور الثلاث، وكان لهم فيها رأيان:

القول الأول: لا تحرم.

وهو وجه عند الشافعية (٦)؛ وصححه النووي (٧).


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٤).
(٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٠).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦٠). ابن القيم: المصدر السابق (٥/ ٥٦٧).
(٤) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦٧).
(٥) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦٧).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٢، ١٣).
(٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٢، ١٣).

<<  <   >  >>