للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الدليل على أن الرجل يصير جدًّا له، وأولاده أخوالًا له وخالاتٍ:

١ - إنه قد كمل للمرتضع خمس رضعات من لبن بناته؛ فصار جدًّا، كما لو كان المرتضع بنتًا واحدة. وإذا صار جدًّا؛ كان أولاده الذين هم إخوة البنات أخوالًا وخالاتٍ؛ لأنهن إخوة من كمل له منهن خمس رضعات، فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدة. (١)

ثانيًا: الدليل على أن الخؤولة لا تثبت في حق واحدة من المرضعات:

١ - إن الرضيع لم يرتضع من لبن أخواتها خمس رضعات؛ فلا تثبت الخؤولة. (٢)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إن كونه جدًّا فرع على كون ابنته أمًّا، وكون أخيها خالًا فرع على كون أخته أمًّا، وإذ الفرعية متحققة لم يكن أبوها جدًّا حيث لم تكن ابنته أمًّا؛ لأن الأصل لم يثبت - وهو البنت المرضعة -؛ فلا يثبت فرعه - وهو أبوها -. (٣)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الأول؛ إلا أنهم استدلوا على أن الخؤولة تثبت في حق المرضعات بما يأتي:

١ - إنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات، وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتًا للخؤولة، وإذلم تثبت أمومة واحدة منهن مع عدم تحقق الرضعات الخمس، فقد ثبتت الخؤولة بلا أمومة، كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة (٤)؛ في الرجل ترضع زوجاته الأربع طفلًا خمس رضعات من دون أن تتم إحداهن النصاب.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦٠). ابن القيم: المصدر السابق (٥/ ٥٦٨).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦٠). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦٨).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦٠). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦٨). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦٣). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩٥).
(٤) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦٣). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦٨).

<<  <   >  >>