للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع ما يتيح له أن يتعامل مع أخواته وعماته وخالاته وسائر قريباته من الرضاعة كما يتعامل مع المحرمات عليه بالنسب من حيث الخلوة بها، والنظر إليها، والسفر معها؛ دون سائر أحكام النسب؛ لأن الرضاع يؤثر في تحريم النكاح، وثبوت المحرمية، وذلك محل اتفاق (١)، ويؤثر أيضًا في عدم نقض الوضوء بمسها عند من يقول بالنقض لغير المحرم (٢)، وفي السفر بهن كذوات المحرم (٣)، ولو لحج.

والدليل على ذلك قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"، وذلك حين استأذن عمٌّ لحفصة من الرضاعة ليدخل في بيتها، واستنكرت عائشة ذلك - رضي الله عنهم - متفق عليه (٤)، وقال في بنت أبي سلمة - رضي الله عنهم -: "إنها لابنة - ولفظ مسلم: ابنة - أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة ثويبةُ, فلا تعرِضْنَ علي بناتِكن ولا أخواتِكن" متفق عليه (٥)، ولما عرضت عليه ابنة حمزة - رضي الله عنه - للزواج منها؛ قال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة" متفق عليه (٦)، ولما جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن على عائشة - وهو عمها من الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب؛ أبت عائشة أن تأذن له، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعت، فأمرها أن تأذن له. متفق عليه (٧) وفي رواية لمسلم في


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧١). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٧٤). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٧). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٥). ابن تيمية: منهاج السنة النبوية (٣/ ٦٨). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٨).
(٢) ينظر: الرافعي: المصدر السابق، (٤/ ٣٨٨).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧١).
(٤) تقدم تخريجه عند الضابط الثاني في المبحث الثالث من مباحث التمهيد.
(٥) تقدم تخريجه في المطلب الرابع من المبحث الأول من مباحث الفصل الأول.
(٦) تقدم تخريجه في المطلب الرابع من المبحث الأول من مباحث الفصل الأول.
(٧) تقدم تخريجه في المطلب الرابع من المبحث الأول من مباحث الفصل الأول.

<<  <   >  >>