للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - إنه لو حلف: لا يشرب من لبن امرأة، فشرب منه وهي ميتة؛ حنث؛ لأنه شرب من لبنها. (١)

٥ - إنه رضاع صحيح. (٢)

٦ - إنه لو ارتضع صبي من نائمة حسبت رضعة (٣)؛ فكذا هاهنا؛ لاشتراك النائم والميت في معنى الوفاة؛ فإن الله تبارك وتقدس وإن كان يتوفى الأنفس حين موتها، فهو الذي يتوفى التي لم تمت في منامها، وإن أرسلها سبحانه إلى أجل مسمى ولم يمسكها. (٤)

٧ - إنه لا يليق بكرامة الإنسان أن يكون حليب الأنثى نجسًا، ولا فرق بين الحية وغيرها. (٥)

٨ - ألا ترى أن الصوف والشعر والعظم إذا أريد من الشاة وهي حية وأبين منها؛ لم تصر ميتة لا يجوز الانتفاع به، وغيره من اللحم إذا أبين منها صار ميتة، فكذلك اللبن. (٦)

ونوقش بما يأتي: أ- إن اللبن يفسد بنجاسة الضرع؛ كالوعاء النجس يكون فيه اللبن يفسد بفساده. (٧)

وأجيب: بأن الشيء إذا كان موضعًا للشيء ومعدنه في الأصل؛ فإن فساد ذلك الموضع لا يوجب فساد ما فيه. (٨)

ويمكن أن يناقش بعض أصحاب هذا القول الذين اشترطوا وصول اللبن إلى الجوف؛ كالمالكية؛ بما يلي: أ- إن الحكم ألحق بمظنة، وهو: المص من ثدي انعقد سبب ثوبان الحليب


(١) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(٢) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١١).
(٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٥).
(٤) ينظر: ابن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢٠/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٥) ينظر: زكريا الأنصاري: المصدر السابق، (١/ ٢٤).
(٦) ينظر: الماتريدي: المصدر السابق، (١/ ٦٢٣).
(٧) ينظر: الماتريدي: المصدر السابق، (١/ ٦٢٤).
(٨) ينظر: الماتريدي: المصدر السابق، (١/ ٦٢٤).

<<  <   >  >>