للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - إن أبا الصبية لو حابا الزوج في صداقها؛ كان عليه نصف مهر مثلها، فلم تغرم المرضعة الأقل من نصف مهر مثلها، أو ما سمى لها، وإنما غرمت ما يلزمه، أو أقل منه؛ إن كان قيمة نصف مهر مثلها أقل مما أصدقها. (١)

رابعًا: الاستدلال على أن الرجوع على الجماعة إذا أفسدوا النكاح يكون بقدر ما أتلفت لا بعدد رؤوسهن:

١ - كما لو أتلفن مالًا وتفاوتن فيه. (٢)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على تغريم الحرة للزوج دون المستولدة:

١ - إنه لا يثبت له دين على مملوكه (٣).

ثانيًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع عليها بأن لا يكون هناك مرضعة غيرها:

١ - إن غرامة الإتلاف لا تختلف بهذه الأسباب.

- الترجيح: الراجح هو أن لا شيء على المرضعة إذا ترتب على إرضاعها فوات مطلوب أو إفساد نكاح أو ضياع حق على الغير؛ إذا أذن لها، ولم تَقصد بذلك الإضرار؛ لأن ما نشأ عن المأذون، فليس بالمضمون، وهذا هو القدر الكافي لهذا الفرع.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

١ - لو كان تحت رجل صغيرة، وله خمس مستولدات، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه؛ فلا غرم عليهن عند الشافعية، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه (٤).

٢ - لو أرضع نسوةُ رجلٍ الثلاثُ ومستولدتاه زوجتَه الصغيرة؛ فغرامة مهرها يتعلق بإرضاع الأخيرة؛ إن أرضعن مرتبًا وكانت الأخيرة زوجة، فإن كانت مستولدة؛ فلا شيء عليها، وإن أرضعنه معًا؛ بأن أخذت كل واحدة لبنها في مسعط، وأوجرنه معًا؛ فلا شيء على المستولدتين، وعلى النسوة ثلاثة أخماس الغرم. (٥)


(١) المصدر السابق.
(٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٠).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٠).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٠).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٠).

<<  <   >  >>