للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - لو كان لرجل أم، وبنت، وأخت، وبنت أخ لأب، وبنت أخت لأب؛ فأرضعت كل واحدة من هؤلاء زوجة الرجل رضعة، فتغرم الأخيرة للزوج؛ في وجه عند الشافعية، وإن أرضعن معًا؛ اشتركن في الغرم، فإن اختلف عدد الرضعات بأن كن ثلاثًا فأرضعت واحدة رضعتين، وأخرى كذلك، والثالثة رضعة؛ فهل يغرمن أثلاثا على عدد الرءوس، أم أخماسا على عدد الرضعات؟ وجهان عند الشافعية (١)، والحنابلة على الثاني، وهو عدد الرضعات (٢)، ولا ترد هذه المسألة ونظائرها على أصل أبي حنيفة (٣)، ومالك (٤)، وغيرهما (٥)؛ ممن يكون عنده قليل الرضاع ككثيره في التحريم.

٤ - لو أوجر أجنبي واحدٌ صغيرةً بلبن أم زوجها مرة، وآخران مرتين مرتين؛ فهل يوزع عليهم أثلاثًا؟ أم على عدد الرضعات؟ وجهان (٦)، أصحهما الثاني (٧).

٥ - ولو كان تحته صغيرة، فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره؛ بطل نكاح الصغيرة، وحرمتا أبدًا. ولو كان تحت زيد كبيرة، وتحت عمرو صغيرة، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما، حرمت الكبيرة عليهما أبدًا؛ لأنها أم زوجتهما، فإن كانا دخلا بالكبيرة؛ حرمت الصغيرة عليهما أبدًا، وإلا؛ فلا تحرم عليهما، ولا ينفسخ نكاحها، وكذا لو لم يدخل زيد بها حين كانت في نكاحه لا تحرم عليه الصغيرة، ولا ينفسخ نكاحها. وإذا انفسخ نكاحها، فعلى زوجها نصف المسمى، ويرجع بالغرم على الكبيرة، ولا يجب للكبيرة شيء على زوجها إن لم يدخل بها؛ لأن الانفساخ منها. (٨)

٦ - تحت رجل صغيرة وكبيرة، فأرضعت الصغيرةُ الكبيرة؛ انفسخ نكاحهما، وحرمت الكبيرة مؤبدًا، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه، أو كانت مدخولًا بها، وإلا؛


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١١).
(٢) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦٢). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦٢).
(٣) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٥). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٩). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٥).
(٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٤).
(٥) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١ - ٢٢).
(٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢٢).
(٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢٥).

<<  <   >  >>