للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجاب: بأن ذلك يحتمل أن لا تكون هذه المرأة مرضية عنده، أو أن تقصد الضرار، وقد روي عنه القول بعدم قبول شهادة الضرار في الرضاع (١)، ومع الاحتمال يضعف الاستدلال.

٧ - إنه معنى يقبل فيه قول النساء منفردات، فيقبل فيه شهادة المرأة. (٢)

ثانيًا: الاستدلال على عدم قبول شهادة النساء منفردات في الشهادة على الإقرار بالرضاع لا على الرضاع نفسه:

١ - إنها شهادة على الإقرار، والإقرار مما يطلع عليه الرجال غالبًا؛ فلم يحتج فيه إلى شهادة النساء المنفردات، فلم يقبل ذلك إذ كان لا بد فيه من رجلين؛ كالنكاح، والقذف؛ بخلاف الرضاع نفسه. (٣)

أدلة القول التاسع: استدل أصحاب القول التاسع بما يأتي:

١ - إن الرجال أكمل من النساء، ولا يقبل إلا شهادة رجلين؛ فالنساء أولى. (٤)

أدلة القول العاشر: استدل أصحاب القول العاشر بما يأتي:

١ - ما روي ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلًا وأهله، فقال: إن كانت مرضية، استحلفت، وفارق امرأته. وقال: إن كانت كاذبة، لم يحل


(١) تقدم تخريجه في المطلب السادس من مطالب المبحث الثالث في الفصل الأول.
(٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣ - ١٠٤).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥ - ٣٤٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٩).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤).

<<  <   >  >>