للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال الثانية: أن تكون دعوى الإقرار بعد العقد، وهي على وجهين:

أأن يكون الإقرار قبل الدخول.

وذلك بأن يملك عقدة النكاح، فلا يدخل بها حتى يقر بأنها: ابنته، أو أخته، أو أمه؛ كما لو قال قبل الدخول بها: هي أختي من الرضاع، أو أرضعتني خمسًا؛ فهل ينفسخ النكاح؟ وهل يجب لها شيء؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: ينفسخ النكاح، وتحرم عليه، ولها نصف الصداق؛ إن هي كذبته مع الحلف، وإن صدقته أو ثبت ذلك ببينة؛ فلا مهر لها.

وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعي فيما ينسب إليه (٣)، والحنابلة من دون النص على قيد الحلف (٤).

القول الثاني: إذا أمكن ذلك، فلا يخلو:

أـ أن تصدقه؛ فيفرق بينهما، ولا مهر لها ولا متعة.

ب - أن تكذبه؛ فيفرق بينهما، ويجعل لها عليه نصف المهر الذي سمى لها، أو نصف صداق مثلها إن لم يفرض لها؛ إلا أن تكون تزوجت برضاها بلا مهر؛ فلا مهر لها، ولها المتعة.

ج - أن تكذبه وهي بالغة، فيريد إحلافها، فتنكل ويحلف هو؛ فيسقط عنه نصف المهر.

د - أن تكون صبية، فيفرق بينهما، ويجعل لها عليه نصف المهر الذي سمى لها، أو نصف صداق مثلها إن لم يفرض لها، ويستوي في ذلك ما إذا أكذبه أبوها أو أقر بدعواه، ولا يمين عليها إن أراد إحلافها حتى تكبر.

وهو مذهب الشافعي. (٥)


(١) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٢) القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧).
(٣) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٥).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٥). ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥، ٩٨، ٩٩).

<<  <   >  >>