للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على وجوب رد جميع الصداق:

١ - إن اعتراف الإنسان لا يسمع على غيره (١).

٢ - إن المهر يستقر بالدخول. (٢)

ثانيًا: الاستدلال على عدم الاعتداد بتكذيب الزوجة للزوج في دعوى الرضاع:

١ - إن الحرمة ليست إليها. (٣)

ثالثًا: الاستدلال على أن المهر لا يكون لها إن طاوعت عالمةً بالتحريم:

١ - إنها زانية مطاوعة. (٤)

وإن كان الإقرار صادرًا من المرأة؛ كما لو أقرت أن زوجها أخوها من الرضاعة، فلا يخلو الحكم من حالين:

الحال الأولى: أن يكون ذلك قبل العقد، وفيه حالان:

أأن يصدِّق الرجل إقرار المرأة.

إن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح؛ لم يجز لها نكاحه وقيد ذلك بعض الحنفية بأن تصر على إقرارها، ولا يقبل رجوعها عن إقرارها، في ظاهر الحكم.

واستُدِلَّ على ذلك بأن إقرارها لم يصادف زوجية عليها يبطلها، فقبل إقرارها على نفسها بتحريمه عليها. (٥)


(١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧).
(٢) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١، ١٠٥).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٩).
(٤) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٥).
(٥) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٩). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠).

<<  <   >  >>