للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال؛ فهي محرمة عليه، وإن علم كذب نفسه؛ فالنكاح بحاله، وإن شك في ذلك؛ لم يزل عن اليقين بالشك. (١)

القول الثاني: فرق بينه وبين امرأته؛ فإن أصابها فلها مهر مثلها، وإن لم يصبها فلا نصف مهر لها، ولا متعة.

وهو مذهب الشافعي (٢).

القول الثالث: إن كذبته فلها المهر الذي سمى لها، وإن صدقته فلها مهر مثلها؛ كان أكثر أو أقل من المهر الذي سمى لها.

وهو مذهب الشافعي (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

القول الرابع: إن أنكرته وليس للزوج بينة؛ قبل في حقه فقط، وحكم ببطلان النكاح، وفرق بينهما، ووجب لها جميع المسمى، وله تحليفها إن كان مهر المثل أقل من المسمى، فإن نكلت؛ حلف الزوج، وولا يجب أكثر من مهر المثل.

وبه قال الشافعية (٥).

القول الخامس: يفرق بينهما، وعليه جميع الصداق بكل حال وإن أكذبته، ومحل هذا في الحكم، أما فيما بينه وبين الله: فينبني ذلك على علمه وتصديقه؛ فإن علم أن الأمر كما قال، فهي محرمة عليه، وإن علم كذب نفسه؛ فالنكاح بحاله، وإن شك في ذلك؛ لم يزل عن اليقين بالشك.

وهو الرواية المرجوحة عند الحنابلة (٦).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال الأول بأدلة، وهي كما يأتي:


(١) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٧).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).
(٤) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٦).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤).
(٦) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٦). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٦ - ٢٧٨).

<<  <   >  >>