للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: الاستدلال على أن لها المهر إن أنكرت شيئًا مما تقدم:

١ - إنه وطء بشبهة. (١)

ثالثاً: الاستدلال على أنها زوجته في ظاهر الحكم إن أنكرت أنها أخته أو أنها محرمة عليه:

١ - إن قولها عليه غير مقبول. (٢)

رابعًا: الاستدلال على أنه لا يحل لها مساكنته إن علمت صحة ما أقرت به ولا تمكينه من وطئها، وذلك فيما بينها وبين الله تعالى؛ إن علمت صحة ما أقرت به، وأن عليها أن تفر منه، وتفتدي نفسها بما أمكنها:

١ - إن وطأَه لها زنى؛ لأنها محرمة عليه؛ كالتي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا، وجحدها ذلك. (٣)

خامسًا: الاستدلال على أنه ينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل:

١ - إنه إن كان المسمى أقل، فلا يقبل قولها في وجوب زائد عليه، وإن كان الأقل مهر المثل، لم تستحق أكثر منه؛ لاعترافها بأن استحقاقها له بوطئها لا بالعقد، فكان إقرارًا منها ببطلان العقد، فلم تستحق أكثر منه. (٤)

وإن كان الإقرار من الزوجين باتفاق منهما عليه؛ فلا يخلو:

أأن يكون ذلك قبل الدخول.


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).

<<  <   >  >>