للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا اتفق الزوجان على ثبوت الرضاع بينهما قبل الدخول، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أثر هذا على ما يأتي:

القول الأول: يندفع النكاح، ولا يسقط المهر.

وبه قال الحنفية. (١)

القول الثاني: يفرق بينهما، ويسقط المسمى ومهر المثل.

وبه قال الشافعية. (٢)

ب أن يكون ذلك بعد الدخول.

إذا اتفق الزوجان على ثبوت الرضاع بينهما بعد الدخول، ففي هذه الصورة اتفق الفقهاء على اندفاع النكاح، ووقع الخلاف بينهم في الأثر المترتب، على وفق ما يأتي:

القول الأول: اندفع النكاح، وسقط المهر.

وبه قال الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

القول الثاني: يفرق بينهما، ويسقط المسمى، ويجب مهر المثل.

وبه قال الشافعية (٥).

وإن كان صادرًا من فروع المرضع؛ فقد تطرق الشافعي إلى هذه المسألة وما يتأثر على إقرارهم، وقرر أن الحال لا يخلو مما يأتي:

أـ أن تكون المرضع منكرة؛ فتجوز شهادة فروعها عليها، ولا يعتبر إنكارها؛ أنكره الزوج أو ادعاه، وسواء هذا قبل عقدة النكاح وبعد عقدته، قبل الدخول وبعده، لا يختلف.


(١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٧ - ٤١٩).
(٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤).

<<  <   >  >>