للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب - أن تكون المرضع مدعية للرضاع، أنكر زوجها أو لم ينكر؛ فلا تجوز فيه شهادة ابنتها ولا بناتها، وسواء هذا قبل عقدة النكاح وبعد عقدته، قبل الدخول وبعده، لا يختلف. (١)

وإن الإقرار صادرًا من الأبوين؛ بأن أقر أحد أبوي الزوجين بالرضاع؛ فما حكم النكاح؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: إقرار الأبوين مقبول قبل النكاح، لا بعده؛ إلا أن يتنزه الزوج عنها، وهو قبل النكاح كإقرار الزوجين.

وبه قال المالكية قاطبة (٢).

القول الثاني: لا يخلو الحال مما يأتي:

أ- أن يكون المنكر المرأة؛ فإن كان فيمن شهد بالرضاع أمها وأمهاتها؛ جُزن عليها، ولا يعتبر إنكارها؛ أنكره الزوج أو ادعاه، وسواء هذا قبل عقدة النكاح وبعد عقدته، قبل الدخول وبعده، لا يختلف.

ب- أن يكون المنكر الزوج، وكانت المرأة تدعي الرضاع؛ فلا يجوز فيه شهادة أمها ولا أمهاتها، وسواء هذا قبل عقدة النكاح وبعد عقدته، قبل الدخول وبعده، وكذلك لو لم ينكر الزوج، لا يختلف.

وهو ظاهر مذهب الشافعي. (٣)

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الدليل على اعتبار إقرار الأبوين قبل النكاح:


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥).
(٢) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥).

<<  <   >  >>