للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ جَامِدٍ (وَلَوْ مَعْضًا) مِنْ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ كَلْبٍ) مِنْ خِنْزِيرٍ وَفَرْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَهَذَا أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.

(غَسَلَ سَبْعًا إحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ تُرَابٍ بِتُرَابٍ طَهُورٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِتُرَابٍ» ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ التُّرَابَ صَحِبَ السَّابِعَةَ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: «السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ» ، وَهِيَ مُعَارِضَةٌ لِرِوَايَةِ: أُولَاهُنَّ فِي مَحِلِّ التُّرَابِ فَيَتَسَاقَطَانِ فِي تَعْيِينِ مَحِلِّهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْأَرْبَعَةُ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ مُخَفَّفَةً أَوْ مُتَوَسِّطَةً أَوْ مُغَلَّظَةً، فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَيُضَافُ إلَيْهَا الْحُكْمِيَّةُ فِي الثَّلَاثَةِ فَالْجُمْلَةُ ثَمَانٌ وَأَرْبَعُونَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ مِنْ جَامِدٍ) خَرَجَ بِهِ الْمَائِعُ وَسَيَأْتِي وَخَرَجَ بِهِ الْمَاءُ أَيْضًا وَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا تَنَجَّسَ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ وَإِذَا كَوْثَرَ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ طَهُرَ دُونَ الْإِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالتَّسْبِيعِ مَعَ التَّتْرِيبِ ز ي وَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ إلَخْ فَدَلَّ قَوْلُهُ مِنْ جَامِدٍ عَلَى تَخْصِيصِ مَا الَّتِي هِيَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَقَرِينَةُ التَّخْصِيصِ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ إلَخْ. وَالْمُرَادُ بِالْجَامِدِ غَيْرُ نَجَسِ الْعَيْنِ كَعَظْمِ الْمَيْتَةِ أَمَّا نَجَسُ الْعَيْنِ إذَا أَصَابَهُ نَجَاسَةٌ كَلْبِيَّةٌ فَلَا يَطْهُرُ مِنْهَا بِالتَّسْبِيعِ وَالتَّرْتِيبِ فَإِذَا أَصَابَ شَيْئًا مَعَ الرُّطُوبَةِ نَجَسٌ نَجَاسَةً كَلْبِيَّةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَالَهُ حَجّ وسم وَأَفْتَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِطَهَارَتِهِ عَنْ الْمُغَلَّظَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعْضًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَعْنَى الْمَكَانِ أَيْ مَكَانَ عَضٍّ وَذَلِكَ الْمَكَانُ مِنْ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ

وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّيْدِ وَلِلتَّعْمِيمِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ إذْ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الصَّيْدِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ يَجِبُ تَقْوِيرُهُ وَلَا يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ وَقِيلَ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ أَصْلًا، وَقِيلَ يَكْفِي غَسْلُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَقِيلَ يَكْفِي غَسْلُهُ سَبْعًا مِنْ غَيْرِ تَتْرِيبٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ كَمَا حَكَاهَا م ر هُنَا وَفِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَالْخَامِسُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنْ الطَّهَارَةِ بِالتَّسْبِيعِ مَعَ التَّتْرِيبِ (قَوْلُهُ بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ كَلْبٍ) نَعَمْ إنْ مَسَّ شَيْئًا دَاخِلَ مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَنْجُسْ عَلَى كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ التَّحْقِيقِ خِلَافَهُ وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُ الْأَوَّلِ بِمَا إذَا عُدَّ الْمَاءُ حَائِلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى نَحْوِ رِجْلِ الْكَلْبِ دَاخِلَ الْمَاءِ قَبْضًا شَدِيدًا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَاءٌ فَلَا يُتَّجَهُ إلَّا التَّنْجِيسُ، وَقَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَمِ التَّنْجِيسِ بِمُمَاسَّتِهِ دَاخِلَ الْمَاءِ صِحَّةُ صَلَاتِهِ حِينَئِذٍ وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِأَنَّ مُلَاقَاةَ النَّجَاسَةِ مُبْطِلٌ وَإِنْ لَمْ يَنْجُسْ كَمَا لَوْ وُقِفَ عَلَى نَجَسٍ جَافٍ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ غُسِلَ سَبْعًا) أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَوْ بِسَبْعِ جِرْيَاتٍ أَوْ تَحْرِيكُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي التَّحْرِيكِ أَنَّ الذَّهَابَ يُعَدُّ مَرَّةً وَالْعَوْدُ مَرَّةً أُخْرَى، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي تَحْرِيكِ الْيَدِ بِالْحَكِّ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْعُرْفِ فِي التَّحْرِيكِ، وَهُوَ يَعُدُّ الذَّهَابَ وَالْعَوْدَ مَرَّةً وَهُنَا عَلَى جَرْيِ الْمَاءِ، وَالْحَاصِلُ فِي الْعَوْدِ غَيْرُ الْحَاصِلِ فِي الذَّهَابِ.

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ تُرَابٍ) وَلَوْ حُكْمًا فَيَدْخُلُ الطِّينُ وَالطَّفْلُ (قَوْلُهُ بِتُرَابٍ) أَيْ مَصْحُوبٍ بِتُرَابٍ طَهُورٍ وَلَوْ غُبَارَ رَمْلٍ وَإِنْ أَفْسَدَ الثَّوْبَ وَلَوْ مُخْتَلِطًا بِدَقِيقٍ، وَنَحْوُهُ قَلِيلٌ لَا يُؤَثِّرُ فِي التَّغْيِيرِ وَالطِّينُ تُرَابٌ بِالْقُوَّةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ طَهُورُ إنَاءٍ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْأَشْهَرُ فِيهِ ضَمُّ الطَّاءِ وَيُقَالُ بِفَتْحِهَا فَهُمَا لُغَتَانِ ع ش وَمَعْنَاهُ بِالضَّمِّ التَّطْهِيرُ وَبِالْفَتْحِ مُطَهِّرٌ.

(قَوْلُهُ إذَا وَلَغَ) الْوُلُوغُ: أَخْذُ الشَّيْءِ بِطَرَفِ اللِّسَانِ، يُقَالُ: وَلَغَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ يَلَغُ بِالْفَتْحِ وَلَغًا وَوُلُوغًا، وَيُقَالُ أَوْلَغَهُ صَاحِبُهُ. وَالْوُلُوغُ فِي الْكَلْبِ وَالسِّبَاعِ أَنْ يُدْخِلَ لِسَانَهُ فِي الْمَائِعِ فَيُحَرِّكُهُ وَلَا يُقَالُ وَلَغَ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَارِحِهِ غَيْرَ اللِّسَانِ وَلَا يَكُونُ الْوُلُوغُ لِشَيْءٍ مِنْ الطَّيْرِ إلَّا لِلذُّبَابِ، وَيُقَالُ لَحِسَ الْكَلْبُ الْإِنَاءَ إذَا كَانَ فَارِغًا فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ قِيلَ وَلَغَ. وَالشُّرْبُ أَعَمُّ مِنْ الْوُلُوغِ وَيُقَالُ وَلَغَ الْكَلْبُ بِشَرَابِنَا وَفِي شَرَابِنَا وَمِنْ شَرَابِنَا نُقِلَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْضُهُ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ وَبَعْضُهُ عَنْ غَيْرِهِ شَرْحُ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ لِلْمُؤَلِّفِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَعَفَّرُوهُ) أَيْ الْإِنَاءَ وَالثَّامِنَةَ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ وَعَفَّرُوهُ بِالتُّرَابِ فِي الثَّامِنَةِ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَنَّ التُّرَابَ إلَخْ) أَيْ فَتَسْمِيَتُهَا ثَامِنَةً تَسَمُّحٌ فَلَمَّا اشْتَمَلَتْ السَّابِعَةُ عَلَى مَاءٍ وَتُرَابٍ صَارَتْ كَأَنَّهَا ثِنْتَانِ وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر نُزِّلَ التُّرَابُ الْمُصَاحِبُ لِلسَّابِعَةِ مَنْزِلَةَ الثَّامِنَةِ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي رِوَايَةِ) الْكَافِ بِمَعْنَى اللَّامِ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ الثَّانِيَةُ، وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد لِأَنَّهَا لَا تُعَارِضُهَا لِأَنَّ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ فَيَتَسَاقَطَانِ) وَلَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>