للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوُقِفَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ، فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُ بِغَيْرِ مُرَاجَعَتِهِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ زِنَةُ هَذِهِ الصَّنْجَةِ، أَوْ قَدْرُ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ لَمْ يُحْبَسْ. (وَلَوْ بَيَّنَ) بِمَا يُقْبَلُ (وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) فِي أَنَّهُ حَقُّهُ (فَلْيُبَيِّنْ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ جِنْسَ حَقَّهُ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ (وَلْيَدَّعِ) بِهِ (وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْيِهِ) ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَا بَيَّنَ بِهِ مِنْ جِنْسِ الْمُدَّعَى بِهِ، كَأَنْ بَيَّنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى إرَادَةِ الْمِائَةِ ثَبَتَتْ، وَحَلَفَ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ كَذَّبَهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ: بَلْ أَرَدْتَ مِائَتَيْنِ حَلَفَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُمَا وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِائَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ كَأَنْ بَيَّنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَادَّعَى بِخَمْسِينَ دِينَارًا، فَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى إرَادَةِ الْمِائَةِ أَوْ كَذَّبَهُ فِي إرَادَتِهَا بِأَنْ قَالَ لَهُ: إنَّمَا أَرَدْت الْخَمْسِينَ، وَوَافَقَهُ عَلَى أَنَّ الْمِائَةَ عَلَيْهِ ثَبَتَتْ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهَا فِيهِمَا بَطَلَ الْإِقْرَارُ بِهَا وَكَانَ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ مُدَّعِيًا لِلْخَمْسِينَ فَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْيِهَا فِي الْأَرْبَعِ، وَعَلَى نَفْيِ إرَادَتِهَا أَيْضًا فِي صُورَتَيْ التَّكْذِيبِ، وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ أَقَرَّ) لَهُ (بِأَلْفٍ) مَرَّةً (وَبِأَلْفٍ) مَرَّةً أُخْرَى (فَأَلْفٌ) تَلْزَمُهُ فَقَطْ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

عَلَى الْوَارِثِ وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ امْتَنَعَ الْوَارِثُ مِنْ الْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادُ الْمُورِثِ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ رُدَّتْ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ فَيَحْلِفُ وَيُقْضَى لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ، لَكِنْ نَقَلَ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ قُبِلَ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَارٍ مُبْهَمَةٍ وَمَاتَ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْوَارِثُ الدَّارَ كَالْمُورَثِ عَيَّنَهَا الْمُدَّعِي فَإِنْ أَنْكَرَ الْوَارِثُ ذَلِكَ وَحَلَفَ أَنَّهَا غَيْرُ مَا أَرَادَ مُورِثُهُ لَزِمَهُ تَعْيِينٌ، وَحَبْسٌ لَهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ حَتَّى يُعَيِّنَ وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الْوَارِثُ وَلَا الْمُقَرُّ لَهُ؛ لِعَدَمِ عِلْمِهِمَا بِمَا أَرَادَهُ الْمُقِرُّ فَمَاذَا يَفْعَلُ فِي التَّرِكَةِ؟ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّ الْقَاضِيَ يَجْبُرُ الْوَارِثَ، وَالْمُقَرَّ لَهُ عَلَى أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ لِيَنْفَكَّ التَّعَلُّقُ بِالتَّرِكَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَوُقِفَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ) أَيْ: وَلَوْ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ الْمَالِ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْغَيْرِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لَمْ يُحْبَسْ) أَيْ: لِبَيَانِ الْمِقْدَار، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْجِنْسِ، كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ح ل أَيْ: وَيُحْبَسُ لِبَيَانِهِ قَالَ ع ش عَلَى م ر: وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا دَامَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ: الصَّنْجَةِ بَاقِيًا فَلَوْ تَلِفَتْ الصَّنْجَةُ أَوْ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ فَهَلْ يُحْبَسُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ صَحِيحٌ وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَيُرْجَعُ فِي التَّفْسِيرِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ.

(قَوْلُهُ: فَلْيُبَيِّنْ) جَوَابُ " لَوْ " مَحْذُوفٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَرِنُ بِالْفَاءِ تَقْدِيرُهُ: بَطَلَ إلَيْهِ فَلْيُبَيِّنْ إلَخْ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ فِي بَابِ الرَّهْنِ عَلَى أَنَّ " لَوْ " تَأْتِي بِمَعْنَى " إنْ " فَتَقَعُ الْفَاءُ فِي جَوَابِهَا ع ش وَهُوَ جَوَابٌ ثَانٍ، وَهُوَ أَنَّ " لَوْ " بِمَعْنَى " إنْ " فَيَكُونُ قَوْلُهُ: فَلْيُبَيِّنْ جَوَابَهَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّرَ ع ش الْجَوَابَ بِقَوْلِهِ: لَمْ يَكْفِ الْبَيَانُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: بَطَلَ الْبَيَانُ لَا يَظْهَرُ إلَّا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ كَانَ مَا بَيَّنَ بِهِ) أَيْ: الْمُقِرُّ إلَخْ يُشْعِرُ صَنِيعُهُ بِأَنَّ هَذَا زَائِدٌ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَلَوْ بَيَّنَ وَكَذَّبَهُ إلَى آخِرِ كَلَامِ الْمَتْنِ، أَيْ: فَتَارَةً يَكُونُ الْبَيَانُ مِنْ جِنْسِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَتَارَةً لَا، وَقَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِهِ أَيْ: فَتَارَةً يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْكُلِّ، وَتَارَةً عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ وَتَارَةً عَلَى نَفْيِ الْإِرَادَةِ فَبَيَّنَ هَذَا كُلَّهُ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ إنْ كَانَ إلَخْ. وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ سِتُّ صُوَرٍ ثِنْتَانِ فِي الْجِنْسِ وَأَرْبَعَةٌ فِي غَيْرِهِ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى إرَادَةِ الْمِائَةِ) كَأَنْ قَالَ لَهُ: نَعَمْ أَرَدْتُ الْمِائَةَ لَكِنَّكَ غَلِطْتَ فِيمَا أَرَدْت وَإِنَّمَا الَّذِي عَلَيْكَ مِائَتَانِ. (قَوْلُهُ: حَلَفَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُمَا) فَإِنْ نَكَلَ الْمُقِرُّ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمِائَتَيْنِ لَا عَلَى إرَادَةِ الْمُقِرِّ لَهُمَا إذْ لَا اطِّلَاعَ عَلَى الْإِرَادَةِ؛ لِأَنَّهَا أَمْرٌ قَلْبِيٌّ ع ش اط ف.

(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِائَةٌ) وَيَكْفِيهِ لَهُمَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمِائَتَيْنِ لَا عَلَى إرَادَتِهِمَا. اهـ. ز ي.

(قَوْلُهُ: كَأَنْ بَيَّنَ) أَيْ: الْمُقِرُّ وَقَوْلُهُ: فَادَّعَى أَيْ: الْمُقَرُّ لَهُ وَقَوْلُهُ: وَوَافَقَهُ أَيْ: الْمُقَرُّ لَهُ وَقَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْمِائَةَ عَلَيْهِ أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ بِالْمُوَافَقَةِ عَدَمُ الرَّدِّ فَيَشْمَلُ السُّكُوتَ أَوْ الْمُرَادُ الْمُوَافَقَةُ صَرِيحًا؟ وَقَضِيَّةُ الْبَابِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَوَافَقَهُ عَلَى أَنَّ الْمِائَةَ) رَاجِعٌ أَيْضًا لِقَوْلِهِ: فَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى إرَادَةِ الْمِائَةِ إلَخْ كَأَنْ قَالَ لَهُ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ: نَعَمْ أَرَدْتَ الْمِائَةَ لَكِنْ غَلِطْتَ فِيمَا أَرَدْت وَإِنَّمَا الَّذِي عَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا. اهـ سم ع ش.

(قَوْلُهُ: إنَّ الْمِائَةَ عَلَيْهِ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْخَمْسِينَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهَا) أَيْ: الْمِائَةِ وَقَوْلُهُ: فِيهِمَا أَيْ: فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ. (قَوْلُهُ: بَطَلَ الْإِقْرَارُ بِهَا) وَيَبْطُلُ إقْرَارُهُ بِالشَّيْءِ. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ) أَيْ: فِيمَا إذَا صَدَّقَهُ عَلَى إرَادَةِ الْمِائَةِ أَوْ كَذَّبَهُ فِي إرَادَتهَا وَوَافَقَهُ عَلَى أَنَّ الْمِائَةَ عَلَيْهِ فَهَاتَانِ صُورَتَانِ فِي الْمُوَافَقَةِ أَوْ صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ فِي إرَادَتِهَا وَلَكِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى أَنَّهَا عَلَيْهِ فَهَاتَانِ صُورَتَانِ أَيْضًا فِي عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فِي صُورَتَيْ التَّكْذِيبِ) وَهُمَا التَّكْذِيبُ فِي الْإِرَادَةِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ وَعَدَمِهَا فَيَتَعَرَّضُ فِي الْيَمِينِ فِي هَاتَيْنِ لِنَفْيِ الْخَمْسِينَ وَنَفْيِ إرَادَتِهِمَا وَفِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ لِنَفْيِ الْخَمْسِينَ فَقَطْ، فَعَلَى كُلٍّ لَا تَلْزَمُهُ الْخَمْسُونَ وَتَلْزَمُهُ الْمِائَةُ فِي صُورَتَيْنِ دُونَ صُورَتَيْنِ شَيْخُنَا

. (قَوْلُهُ: فَأَلْفٌ تَلْزَمُهُ فَقَطْ) وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي مَجَالِسَ وَلَوْ كُتِبَ بِكُلٍّ مِنْهَا صَكٌّ، أَيْ: وَرَقَةٌ أَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ وَلَوْ كَرَّرَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ. اهـ. ز ي وَقَوْلُهُمْ: النَّكِرَةُ إذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً كَانَتْ غَيْرَ أَغْلَبِيٍّ لَا كُلِّيٍّ. اهـ. حَجّ إذْ كَثِيرًا مَا تُعَادُ وَهِيَ عَيْنُ الْأُولَى، كَمَا فِي نَحْوِ

<<  <  ج: ص:  >  >>