وَإِلَّا لَحِقَهُ إنْ صَدَّقَهُ (وَأَمَتُهُ إنْ كَانَتْ فِرَاشًا) لَهُ أَوْ لِزَوْجٍ (فَوَلَدُهَا لِصَاحِبِهِ) أَيْ: الْفِرَاشِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (وَإِلَّا فَإِنْ قَالَ: هَذَا وَلَدِي) وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ: وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي (ثَبَتَ نَسَبُهُ) بِشَرْطِهِ (لَا إيلَادٌ) مِنْهَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ، ثُمَّ مَلَكَهَا (أَوْ) قَالَ: هَذَا وَلَدِي (وَعَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِي ثَبَتَا) أَيْ النَّسَبُ وَالْإِيلَادُ؛ لِانْقِطَاعِ الِاحْتِمَالِ (وَإِنْ أَلْحَقَهُ) أَيْ: النَّسَبَ (بِغَيْرِهِ) مِمَّنْ يَتَعَدَّى النَّسَبُ مِنْهُ إلَيْهِ (كَهَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي شُرِطَ) فِيهِ (مَعَ مَا مَرَّ كَوْنُ الْمُلْحَقِ بِهِ رَجُلًا) مِنْ زِيَادَتِي كَالْأَبِ وَالْجَدِّ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِلْحَاقَهَا لَا يُقْبَلُ كَمَا سَيَأْتِي. فَبِالْأَوْلَى اسْتِلْحَاقُ وَارِثِهَا وَكَوْنُهُ (مَيِّتًا) بِخِلَافِ الْحَيِّ وَلَوْ مَجْنُونًا لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ الْأَصْلِ مَعَ وُجُودِهِ بِإِقْرَارِ غَيْرِهِ (وَإِنْ نَفَاهُ) الْمَيِّتُ، فَيَجُوزُ إلْحَاقُهُ بِهِ بَعْدَ نَفْيِهِ لَهُ، كَمَا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَحِقَهُ إلَخْ) وَيَبْقَى الْعَبْدُ عَلَى رِقِّهِ؛ إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الرِّقِّ وَالنَّسَبِ لَكِنْ لَوْ عَتَقَ قَدَّمَ عَصَبَةَ النَّسَبِ عَلَى عَصَبَةِ الْوَلَاءِ فِي الْإِرْثِ ح ل وَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ فِي الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَتُهُ) أَيْ: أَمَةُ مَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ: أَقَرَّ بِنَسَبٍ، عَزِيزِيٌّ، وَأَتَى بِهِ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ: وَإِلَّا فَإِنْ قَالَ: هَذَا وَلَدِي. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ فِرَاشًا) بِأَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ ع ش وَقَالَ ق ل: لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِذَلِكَ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْإِمَاءِ الِاسْتِخْدَامُ بِالْأَصَالَةِ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ الْإِمْكَانُ بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ بِهِ الْحِسُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا) وَقَاعِدَةُ الْبَابِ " الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ " بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِي) أَوْ اسْتَوْلَدْتُهَا بِهِ فِي مِلْكِي أَوْ هَذِهِ مِلْكِي وَهَذَا وَلَدِي مِنْهَا وَهِيَ فِي مِلْكِي مِنْ عَشْرِ سِنِينَ، وَكَانَ الْوَلَدُ ابْنَ سَنَةٍ مَثَلًا، وَلَوْ قَالَ: هَذَا وَلَدِي مِنْ أَمَتِي مِنْ زِنًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: مِنْ زِنًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي.
(قَوْلُهُ: لِانْقِطَاعِ الِاحْتِمَالِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ فَلَا يُنَافِي احْتِمَالَ كَوْنِهَا رَهْنًا وَقَدْ أَحْبَلَهَا مَعَ إعْسَارِهِ فَبِيعَتْ فِي الدَّيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَقُلْنَا بِالضَّعِيفِ إنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَفِي الْمُكَاتَبَةِ لَا بُدَّ مِنْ انْتِفَاءِ احْتِمَالِ كَوْنِهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي زَمَنِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهَا لَا يُثْبِتُ الِاسْتِيلَادَ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا: لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهَا لَا يُفِيدُ ح ل.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْغَيْرِ وَقَوْلُهُ: إلَيْهِ أَيْ: الْمُقِرِّ. (قَوْلُهُ: كَهَذَا أَخِي) وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ، ثُمَّ قَالَ - مَثَلًا مُنْفَصِلًا -: أَرَدْتُ أُخُوَّةَ رَضَاعٍ أَوْ إسْلَامٍ لَمْ يُؤَثِّرْ وَقَوْلُ الْحَائِزِ: أَبِي عَتِيقٌ فَلَأَنْ يُثْبِتَ عَلَيْهِ الْوَلَاءَ إلَّا إنْ عُرِفَ لَهُ أُمٌّ حُرَّةُ الْأَصْلِ ز ي.
(قَوْلُهُ: شُرِطَ فِيهِ مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ الْإِمْكَانِ وَتَصْدِيقِ الْمُسْتَلْحَقِ إنْ كَانَ أَهْلًا وَعَدَمِ كَوْنِهِ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ عَنْ فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَعَدَمِ كَوْنِهِ عَبْدًا أَوْ عَتِيقًا لِغَيْرِ الْمُسْتَلْحَقِ بِهِ وَهُوَ أَيْ: الْعَبْدُ أَوْ الْعَتِيقُ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي مَرَّ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الرَّابِعَ هُنَاكَ مُحَصِّلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُسْتَلْحَقُ عَبْدًا أَوْ عَتِيقًا لِغَيْرِ الْمُسْتَلْحِقِ وَهُنَا يُقَالُ: أَنْ لَا يَكُونَ عَبْدًا أَوْ عَتِيقًا لِغَيْرِ الْمُسْتَلْحَقِ بِهِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: رَجُلًا) بِأَنْ قَالَ: هَذَا أَخِي مِنْ أَبِي بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: هَذَا أَخِي مِنْ أُمِّي، وَهَذَا مَا اسْتَوْجَهَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَتَبِعَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُلْحَقُ بِهِ امْرَأَةً أَيْضًا وَصُورَتُهُ أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ وَتَخْلُفَ ابْنًا وَزَوْجًا فَيَقُولَ الِابْنُ لِشَخْصٍ: هَذَا أَخِي مِنْ أُمِّي فَلَا بُدَّ مِنْ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ فَهَذَا اسْتِلْحَاقٌ بِامْرَأَةٍ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى ابْنِ اللَّبَّانِ وَغَيْرِهِ م ر اط ف، وَمِثْلُهُ ح ل، ثُمَّ قَالَ: قَالَ شَيْخُنَا: وَفَرَّقَ الْوَالِدُ بَيْنَ اسْتِلْحَاقِ الْوَارِثِ لَهَا وَبَيْنَ عَدَمِ اسْتِلْحَاقِهَا بِأَنَّ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ تُسَهِّلُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْوَارِثِ لَا سِيَّمَا إذَا تَرَاخَى فِي النَّسَبِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: كَالْأَبِ) أَيْ: فِيمَا إذَا قَالَ: هَذَا أَخِي وَقَوْلُهُ: وَالْجَدِّ أَيْ: فِيمَا إذَا قَالَ: هَذَا عَمِّي وَقَوْلُهُ: وَالْجَدِّ أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا حَيْثُ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ، كَمَا يَأْتِي بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ، كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ: مِنْ كِتَابِ اللَّقِيطِ، وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ هُنَاكَ: وَلَوْ اسْتَلْحَقَ نَحْوَ صَغِيرٍ رَجُلٌ لَحِقَهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ: أَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا اسْتَلْحَقَتْهُ فَلَا يَلْحَقُهَا خَلِيَّةً كَانَتْ أَوْ لَا؛ إذْ يُمْكِنُهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وِلَادَتِهَا بِالْمُشَاهَدَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ: إذْ يُمْكِنُهَا إلَخْ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ اسْتِلْحَاقِهَا النَّسَبَ إذَا اسْتَلْحَقَتْ ابْنًا إذْ هُوَ الَّذِي يُمَكِّنُهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى وِلَادَتِهِ وَأَنَّهَا يَصِحُّ أَنْ تَسْتَلْحِقَ لَهَا أَبًا، كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْأَبِ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ؛ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وِلَادَتِهِ لَهَا فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَصِحُّ أَنْ تُلْحِقَ النَّسَبَ بِنَفْسِهَا إنْ كَانَ أُبُوَّةً، وَلَا يَصِحُّ إنْ كَانَ بُنُوَّةً. (قَوْلُهُ: فَبِالْأَوْلَى اسْتِلْحَاقُ وَارِثِهَا) فَإِذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَخَلَفَتْ ابْنًا وَقَالَ الِابْنُ لِشَخْصٍ: هَذَا أَخِي مِنْ أُمِّي لَمْ يُقْبَلْ عَلَى كَلَامِهِ وَالْمُعْتَمَدُ صِحَّةُ اسْتِلْحَاقِ وَارِثِ الْمَرْأَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَارِثِهَا بِأَنَّهَا يُمْكِنُهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ بِخِلَافِهِ ح ل وَز ي أَيْ: لِسُهُولَةِ ذَلِكَ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: مَيِّتًا) وَمِثْلُ الْمَيِّتِ الْمَمْسُوخُ ع ش. (قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ الْأَصْلِ) الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute