لِتَعَدِّيهِ بِهَا وَبِهَذَا فَارَقَ الْمُفْلِسَ حَيْثُ يُشَارِكُ الْبَائِعَ كَمَا مَرَّ (وَأَزَالَهَا إنْ أَمْكَنَ) زَوَالُهَا كَأَنْ صَاغَ النُّقْرَةَ حُلِيًّا أَوْ ضَرَبَ النُّحَاسَ إنَاءً (بِطَلَبٍ) مِنْ الْمَالِكِ (أَوْ لِغَرَضِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ كَأَنْ يَكُونَ ضَرَبَهُ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إذْنِ السُّلْطَانِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِيَارِهِ فَيَخَافُ التَّعْزِيرَ وَقَوْلِي أَوْ لِغَرَضِهِ مِنْ زِيَادَتِي. (وَلَزِمَهُ) مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ (أَرْشُ نَقْصٍ) لِقِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ سَوَاءٌ أَحَصَلَ النَّقْصُ بِهَا أَمْ بِإِزَالَتِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الْإِزَالَةِ سِوَى عَدَمِ لُزُومِ الْأَرْشِ وَمَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْهَا وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ وَسَقَطَ عَنْهُ الْأَرْشُ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ مَا لَوْ انْتَفَى الطَّلَبُ، وَالْغَرَضُ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِزَالَةُ فَإِنْ أَزَالَ لَزِمَهُ الْأَرْشُ وَمَا لَوْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ النَّقْصُ لِمَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ بِسَبَبِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ النَّقْصِ (أَوْ) كَانَتْ زِيَادَتُهُ (عَيْنًا كَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ كُلِّفَ الْقَلْعَ) لَهَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِعَادَتَهَا كَمَا كَانَتْ (وَالْأَرْشُ) لِنَقْصِهَا إنْ نَقَصَتْ مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَوْلِي وَالْأَرْشُ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَإِنْ صَبَغَ) الْغَاصِبُ (الثَّوْبَ بِصَبْغَةٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِرْمَاوِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالْقَصَارَةِ وَمَا بَعْدَهَا كَوْنُهُ مَقْصُورًا وَمَطْحُونًا حَتَّى يَصِحَّ جَعْلُهُمَا مِثَالَيْنِ لِلْأَثَرِ وَإِلَّا فَالْقَصَارَةُ، وَالطَّحْنُ فِعْلَانِ لَا يَصْلُحَانِ مِثَالَيْنِ لِلْأَثَرِ فَالْمُرَادُ بِهِمَا مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا وَقَالَ صَاحِبُ الْإِشَارَاتِ: الْقِصَارَةُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَكَذَا مَا أَشْبَهَهَا مِنْ الصَّنَائِعِ مَكْسُورَةٌ كُلُّهَا قَالَ الزَّجَّاجُ فِي مَعَانِيهِ فِي كَلَامِهِ عَلَى قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [البقرة: ٧] كُلُّ مَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى الشَّيْءِ فَهُوَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَبْنِيٌّ عَلَى فِعَالَةٍ نَحْوُ الْغِشَاوَةِ، وَالْعِمَامَةِ، وَالْقِلَادَةِ، وَالْعِصَابَةِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الصِّنَاعَاتِ نَحْوُ الْخِيَاطَةِ، وَالْقِصَارَةِ قَالَ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَى مَعْنًى فَاسْمُ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْفِعَالَةِ نَحْوُ الْخِلَافَةِ، وَالْإِمَارَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِتَعَدِّيهِ بِهَا) أَيْ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ قَصَّرَ ثَوْبَ غَيْرِهِ يَظُنُّهُ ثَوْبَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِالتَّعَدِّي فَارَقَ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ح ل (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ طَحَنَهُ أَوْ قَصَرَهُ أَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغِهِ وَزَادَتْ قِيمَتُهُ فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَزَالَهَا هُوَ) هُوَ مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ زَوَالُهَا كَالْقِصَارَةِ لَمْ يُكَلَّفْ ذَلِكَ بَلْ يَرُدُّهُ بِحَالِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: النُّقْرَةَ) هِيَ اسْمٌ لِقِطْعَةِ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِطَلَبٍ مِنْ الْمَالِكِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ الْغَاصِبِ غَرَضٌ وَقَوْلُهُ أَوْ لِغَرَضِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ بَلْ وَلَوْ مَنَعَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ) أَيْ إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ح ل.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَحَصَلَ النَّقْصُ بِهَا أَمْ بِإِزَالَتِهَا) كَأَنْ كَانَ النُّحَاسُ قَبْلَ ضَرْبِهِ إنَاءً يُسَاوِي عَشَرَةً ثُمَّ بَعْدَ ضَرْبِهِ صَارَ يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ رَدَّهُ كَمَا كَانَ فَصَارَ يُسَاوِي ثَمَانِيَةً فَإِنَّ أَرْشَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الضَّرْبِ وَهُوَ دِرْهَمَانِ حَصَلَ بِسَبَبِ الْإِزَالَةِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لِغَرَضِهِ فَالْمَعْنَى مَا لَمْ يَكُنْ غَرَضُهُ عَدَمَ لُزُومِ الْأَرْشِ وَمَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ إزَالَةِ الْأَثَرِ وَأَبْرَأَهُ مِنْ الْأَرْشِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا رَدَّهُ كَمَا كَانَ إنْ كَانَ بِطَلَبِ الْمَالِكِ أَوْ لِغَرَضِ الْغَاصِبِ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ عَمَّا كَانَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ لَا عَمَّا كَانَ بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ طَلَبِ الْمَالِكِ وَبِلَا غَرَضِ الْغَاصِبِ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ حَتَّى النَّقْصِ عَمَّا كَانَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ كَمَا أَفَادَهُ الْبِرْمَاوِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْعُهُ الْمَالِكَ مِنْهَا) أَيْ الْإِزَالَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَالْمَدَارُ عَلَى الْبَرَاءَةِ كَمَا فِي ع ش وح ل وَعِبَارَةُ ق ل وَلَا حَاجَةَ لِمَنْعِ الْمَالِكِ مَعَ الْإِبْرَاءِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ وَيَكْفِي الْمَنْعُ هُنَا مِنْ غَيْرِ إبْرَاءٍ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْحَفْرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَرَّأَ مِنْهُ هُنَاكَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْأَرْشُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ النَّقْصُ لِقِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَدَمُ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ وَقَالَ ح ل: قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْأَرْشُ أَيْ وَلَوْ لِمَا زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ وَقَوْلُهُ وَكَانَ النَّقْصُ لِمَا زَادَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لِقِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ: وَكَانَ النَّقْصُ إلَخْ) كَأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ مِائَةً وَصَارَتْ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَعَادَتْ بِسَبَبِ الْإِزَالَةِ إلَى مِائَةٍ فَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ الْخَمْسُونَ الزَّائِدَةُ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا زَادَ) أَيْ كَائِنًا لِمَا زَادَ فَهُوَ خَبَرُ كَانَ (قَوْلُهُ: بِسَبَبِهَا) أَيْ الْإِزَالَةِ إنْ جُعِلَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقًا بِالنَّقْصِ وَإِنْ جُعِلَ مُتَعَلِّقًا بِزَادَ كَانَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلزِّيَادَةِ ح ل مَعَ زِيَادَةِ إيضَاحٍ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَيْهِ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ الْأَثَرُ (قَوْلُهُ: كُلِّفَ الْقَلْعَ) سَوَاءٌ طَلَبَهُ الْمَالِكُ أَمْ لَا كَانَ لِلْغَاصِبِ غَرَضٌ أَمْ لَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُهُ هُنَا وَتَقْيِيدُهُ فِيمَا قَبْلَهُ فَلِلْغَاصِبِ قَلْعُهُمَا قَهْرًا عَلَى الْمَالِكِ وَلَا يَلْزَمُهُ إجَابَةُ الْمَالِكِ لَوْ طَلَبَ الْإِبْقَاءَ بِالْأُجْرَةِ، وَالتَّمَلُّكَ بِالْقِيمَةِ وَلِلْمَالِكِ قَلْعُهُمَا قَهْرًا عَلَى الْغَاصِبِ بِلَا أَرْشٍ لِلنَّقْصِ لِعَدَمِ احْتِرَامِهِمَا عَلَيْهِ فَلَوْ قَلَعَهُمَا أَجْنَبِيٌّ لَزِمَهُ الْأَرْشُ وَلَوْ كَانَا مِنْ مَالِ الْمَالِكِ امْتَنَعَ قَلْعُهُمَا إلَّا بِطَلَبِ الْمَالِكِ فَيَجِبُ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِمَا أَرْشُ نَقْصِ الْأَرْضِ وَلَوْ كَانَا لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ حُكْمُ مَالِكِ الْأَرْضِ فِيمَا مَرَّ ق ل (قَوْلُهُ: كَمَا كَانَتْ) يُفِيدُ وُجُوبَ التَّسْوِيَةِ اهـ. سم أَيْ بِتُرَابِهَا الَّذِي خَرَجَ مِنْهَا لَا بِتُرَابٍ آخَرَ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ ع ش
. (قَوْلُهُ: بِصِبْغِهِ) بِكَسْرِ الصَّادِ عَيْنُ مَا صَبَغَ بِهِ وَبِفَتْحِهَا الصَّنْعَةُ، وَالْكَلَامُ فِي الْأَوَّلِ وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ الثَّانِي لَا فِي الثَّانِي وَحْدَهُ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْغَاصِبِ وَهُوَ هَدَرٌ ق ل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute