للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ كُلِّفَهُ) أَيْ الْفَصْلَ كَمَا فِي الْبِنَاءِ، وَالْغِرَاسِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَالِكَ إذَا رَضِيَ بِالْبَقَاءِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا يُكَلَّفُ الْغَاصِبُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ لَهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَصْلُهُ (فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ أَرْشٌ) لِلنَّقْصِ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ (أَوْ زَادَتْ) قِيمَتُهُ بِالصَّبْغِ (اشْتَرَكَا) فِي الثَّوْبِ بِالنِّسْبَةِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَ الصَّبْغِ عَشَرَةً وَبَعْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِهِ الثُّلُثَانِ وَلِلْغَاصِبِ الثُّلُثُ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ صَبْغِهِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ عَشَرَةً وَإِنْ صَبَغَهُ تَمْوِيهًا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اشْتِرَاكَهُمَا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ بَلْ أَحَدُهُمَا بِثَوْبِهِ، وَالْآخَرُ بِصَبْغِهِ كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ لَوْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَازَ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: أَطَلَّقَ الْجُمْهُورُ الْمَسْأَلَةَ وَفِي الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ إنْ نَقَصَ لِانْخِفَاضِ سِعْرِ الثِّيَابِ فَالنَّقْصُ عَلَى الثَّوْبِ أَوْ سِعْرِ الصَّبْغِ أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَعَلَى الصَّبْغِ وَإِنْ زَادَ سِعْرُ أَحَدِهِمَا بِارْتِفَاعِهِ فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِهِ أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ) كَصِبْغِ الْهِنْدِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: كُلِّفَهُ) وَإِنْ لَزِمَ عَلَى ذَلِكَ الْخَسَارَةُ، وَالضَّيَاعُ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ فَلَوْ امْتَنَعَ عَنْهُ عِنَادًا فَيَنْبَغِي رَفْعُ الْأَمْرِ لِلْحَاكِمِ لِيُلْزِمَهُ بِذَلِكَ فَإِنْ امْتَنَعَ بَاعَ عَلَيْهِ جُزْءًا مِنْ ذَلِكَ يَكْتَرِي بِهِ مَنْ يَفْصِلُ الصِّبْغَ فَإِنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ صَرَفَهَا أَيْ أُجْرَةَ الْفَصْلِ الْمَالِكُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَأَشْهَدَ كَمَا ذَكَرَهُ ع ش (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَالِكَ إذَا رَضِيَ بِالْبَقَاءِ) أَيْ مَجَّانًا وَالتَّقْيِيدُ بِقَلْعِهِ مَجَّانًا لَمْ يَظْهَرْ لِأَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْقَلْعَ مُطْلَقًا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَالِكَ لَوْ أَرَادَ تَمَلُّكَهُ أَوْ إبْقَاءَهُ بِالْأُجْرَةِ لَمْ يَلْزَمْ الْغَاصِبَ إجَابَتُهُ لِإِمْكَانِ الْقَلْعِ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ ح ل وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ كُلِّفَ الْقَلْعَ وَلِقَوْلِهِ كُلِّفَهُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ أَيْ فَإِنَّهُ لَوْ طَلَبَ الْمُعِيرُ مِنْهُ التَّبْقِيَةَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ تَمَلُّكَهُ بِالْقِيمَةِ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ مُوَافَقَتُهُ لَكِنْ مَحَلُّهُ كَمَا مَرَّ حَيْثُ لَمْ يَخْتَرْ الْقَلْعَ أَمَّا عِنْدَ اخْتِيَارِهِ لَهُ فَلَا تَلْزَمُهُ مُوَافَقَةُ الْمُعِيرِ لَوْ طَلَبَ التَّبْقِيَةَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ التَّمَلُّكَ بِالْقِيمَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم اط ف (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ الْبِنَاءِ، وَالْغِرَاسِ، وَالصَّبْغِ ع ش (قَوْلُهُ: لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ) أَيْ الْقَلْعَ فِي الْأُولَى، وَالْفَصْلَ فِي الثَّانِيَةِ.

[تَنْبِيهٌ] أَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِصِبْغِهِ اعْتِبَارَ فِعْلِهِ فَلَوْ طَيَّرَتْ رِيحٌ ثَوْبًا فَانْصَبَغَ بِصِبَاغٍ اشْتَرَكَا فِيهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِصِبَاغِ ثَوْبٍ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَوَقَعَ فِي الدَّنِّ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَانْصَبَغَ زِيَادَةً عَلَيْهِ اشْتَرَكَا فِيهِ أَيْضًا ق ل (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَرْشٌ) أَيْ إنْ كَانَ النَّقْصُ بِسَبَبِ الصِّبْغِ أَوْ الصَّنْعَةِ لَا بِانْخِفَاضِ سِعْرِ الثِّيَابِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ تَعْلِيلُهُ يَتَرَاءَى مِنْهُ الْقُصُورُ لِتَبَادُرِهِ فِي كَوْنِ النَّقْصِ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ زَادَتْ اشْتَرَكَا) أَيْ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الصِّبْغِ أَوْ الصَّنْعَةِ لَا بِارْتِفَاعِ سِعْرِ الثِّيَابِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ بِالصِّبْغِ فِيهِ قُصُورٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ صَبَغَهُ تَمْوِيهًا) أَيْ بِصِبْغِ نَفْسِهِ فَإِنْ صَبَغَهُ بِصِبْغِ غَيْرِهِ ضَمِنَهُ وَشَارَكَ صَاحِبَ الصِّبْغِ إنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ ح ل وَهَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ.

وَأَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُجْعَلَ تَقْيِيدًا لِقَوْلِهِ وَإِلَّا؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ مُقَابِلَ قَوْلِهِ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ تَأَمَّلْ وَالتَّقْيِيدُ إنَّمَا هُوَ لِلشِّقِّ الثَّانِي مِمَّا بَعْدَ إلَّا وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ زَادَتْ اشْتَرَكَا وَأَمَّا الشِّقُّ الْأَوَّلُ وَهُوَ النَّقْصُ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِ الصِّبْغِ غَيْرَ تَمْوِيهٍ وَيُشِيرُ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا شَيْءَ لَهُ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ وَلَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَثَرِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِسَبَبِهِ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ) أَيْ بَلْ هِيَ شَرِكَةُ مُجَاوَرَةٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: بَلْ أَحَدُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ بِصِبْغِهِ) أَيْ فَتَكُونُ شَرِكَةَ جِوَارٍ ق ل (قَوْلُهُ: وَمِنْ فَوَائِدِهِ) أَيْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مِنْ كَوْنِهَا شَرِكَةَ شُيُوعٍ أَوْ شَرِكَةَ مُجَاوَرَةٍ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) : هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَإِنْ نَقَصَتْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ز ي

(قَوْلُهُ: أَطْلَقَ الْجُمْهُورُ الْمَسْأَلَةَ) أَيْ فِي الزِّيَادَةِ، وَالنَّقْصِ أَيْ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْمَتْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الَّذِي ذَكَرَهُ ز ي أَيْ أَطْلَقُوهَا عَنْ التَّفْصِيلِ بِكَوْنِ النَّقْصِ حِينَئِذٍ بِسَبَبِ انْخِفَاضِ سِعْرِ الثَّوْبِ أَوْ سِعْرِ الصِّبْغَةِ أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ وَعَنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الزِّيَادَةِ بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ سِعْرِ أَحَدِهِمَا أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ مَعَ أَنَّ أَرْشَ النَّقْصِ لَا يَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ إلَّا إذَا كَانَ بِسَبَبِ الصِّبْغِ أَوْ الصَّنْعَةِ وَلَا يَشْتَرِكَانِ فِي الزِّيَادَةِ إلَّا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَيُمْكِنُ تَنْزِيلُ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَالنَّقْصُ عَلَى الثَّوْبِ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ أَرْشُ النَّقْصِ خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِهِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الثَّوْبِ، وَالصِّبْغِ كَمَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ وَحْدَهُ عَشَرَةً وَالصِّبْغِ وَحْدَهُ خَمْسَةً فَصَارَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِلْغَاصِبِ ثُلُثُ الزِّيَادَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ فِي الصَّنْعَةِ بَيْنَ الزِّيَادَةِ حَيْثُ جُعِلَتْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ النَّقْصِ بِسَبَبِهَا حَيْثُ جُعِلَ عَلَى الْغَاصِبِ وَحْدَهُ أَنَّ لِلثَّوْبِ دَخْلًا فِي الزِّيَادَةِ بِسَبَبِهَا بِخِلَافِ النَّقْصِ فَتَأَمَّلْ فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الِانْفِرَادَ بِبَيْعِ مِلْكِهِ لِثَالِثٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَحْدَهُ فَلَوْ أَرَادَ الْمَالِكُ بَيْعَ الثَّوْبِ لَزِمَ الْغَاصِبَ بَيْعُ صِبْغِهِ مَعَهُ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضُرَّ بِالْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ الْغَاصِبُ بَيْعَ صِبْغِهِ لَا يَلْزَمُ مَالِكَ الثَّوْبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>